تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
397 ( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني ( 1 ) على ( 2 ) عدم العين ( 3 ) ، فلا يلزم ( 4 ) الغسل ( 5 ) بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط ( 6 ) . 398 ( مسألة 5 ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
فصل ( في حكم الأواني ) ( مسألة 1 ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
شرح
( 1 ) مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إلا مع احتمال كونه حائلا . ( الحكيم ) . ( 3 ) لعله لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة ولكنه مشكل ، فإنه لا يعين كون النجاسة حكمية حتى يكتفي في رفعها بذلك المقدار من الغسل ، وعليه فيجري استصحاب بقائها حتى يحرز التطهير ، ولعل هذا من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني مثل ما لو تردد بين الأصغر والأكبر فاستصحاب عدم حدوث الأكبر لا يعين كونه أصغر حتى يحكم بارتفاعه برافعه . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) بل يلزم على الأقوى . ( آل ياسين ) . ( 5 ) بل يلزم ذلك على الأظهر . ( الخوئي ) . * الظاهر اللزوم ، لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العين مثبت ، وليس أصل العدم هنا أصلا عقلائيا متبعا . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الشيرازي ) . * بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 301 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي