397 ( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن
يبني ( 1 ) على ( 2 ) عدم العين ( 3 ) ، فلا يلزم ( 4 ) الغسل ( 5 ) بمقدار
يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط ( 6 ) .
398 ( مسألة 5 ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن
يحصل له العلم بزوال النجاسة .
فصل
( في حكم الأواني )
( مسألة 1 ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
شرح
( 1 ) مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إلا مع احتمال كونه حائلا . ( الحكيم ) .
( 3 ) لعله لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة ولكنه مشكل ، فإنه لا يعين كون
النجاسة حكمية حتى يكتفي في رفعها بذلك المقدار من الغسل ، وعليه فيجري
استصحاب بقائها حتى يحرز التطهير ، ولعل هذا من باب استصحاب الكلي
من القسم الثاني مثل ما لو تردد بين الأصغر والأكبر فاستصحاب عدم حدوث
الأكبر لا يعين كونه أصغر حتى يحكم بارتفاعه برافعه . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) بل يلزم على الأقوى . ( آل ياسين ) .
( 5 ) بل يلزم ذلك على الأظهر . ( الخوئي ) .
* الظاهر اللزوم ، لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العين مثبت ،
وليس أصل العدم هنا أصلا عقلائيا متبعا . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الشيرازي ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .