والشرب ( 1 ) والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر
الاستعمالات ، حتى وضعها على الرفوف ( 2 ) للتزيين ، بل يحرم تزيين
المساجد ( 3 ) والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها ( 4 ) من غير
استعمال ، ويحرم بيعها ( 5 )
شرح
أيضا . ( آل ياسين ) .
* الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 1 ) على الأقوى فيهما ، والأحوط في غيرهما . ( الشيرازي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، ولأجل ذلك
يجوز بيعها وصياغتها ويكون الثمن والأجرة حلالا . ( الحكيم ) .
* غير معلوم ، بل الجواز غير بعيد ، وكذا في المساجد والمشاهد المشرفة . ( الإمام
الخميني ) .
* الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل إشكال بل منع ، نعم الاجتناب
أحوط وأولى ( الخوئي ) .
( 3 ) جواز تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 4 ) غير معلوم ، بل الظاهر عدمه . ( الإصفهاني ) .
* في حرمة نفس الاقتناء إشكال . ( الجواهري ) .
* الأقوى عدم حرمته . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
( 5 ) للاستعمال المحرم . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم حرمة بيعها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها إذا كان ذلك لغرض
صحيح كتزيين المشاهد المشرفة مثلا . ( الجواهري ) .