تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
والشرب ( 1 ) والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتى وضعها على الرفوف ( 2 ) للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد ( 3 ) والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها ( 4 ) من غير استعمال ، ويحرم بيعها ( 5 )
شرح
أيضا . ( آل ياسين ) . * الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 1 ) على الأقوى فيهما ، والأحوط في غيرهما . ( الشيرازي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، ولأجل ذلك يجوز بيعها وصياغتها ويكون الثمن والأجرة حلالا . ( الحكيم ) . * غير معلوم ، بل الجواز غير بعيد ، وكذا في المساجد والمشاهد المشرفة . ( الإمام الخميني ) . * الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل إشكال بل منع ، نعم الاجتناب أحوط وأولى ( الخوئي ) . ( 3 ) جواز تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 4 ) غير معلوم ، بل الظاهر عدمه . ( الإصفهاني ) . * في حرمة نفس الاقتناء إشكال . ( الجواهري ) . * الأقوى عدم حرمته . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) . ( 5 ) للاستعمال المحرم . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم حرمة بيعها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها إذا كان ذلك لغرض صحيح كتزيين المشاهد المشرفة مثلا . ( الجواهري ) .