الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة .
السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ( 1 ) ، لكنه مشكل ( 2 ) .
393 ( مسألة 1 ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير
وعدمه تساقطا ( 3 ) ، ويحكم ببقاء النجاسة . وإذا تعارض البينة مع أحد
الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وهو قوي . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) والمنع أقرب . ( الجواهري ) .
* الإشكال قوي . ( الحكيم ) .
* قد مر أن مع حصول الوثوق لا إشكال فيه . ( الخوانساري ) .
* مر أنه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة . ( الخوئي ) .
* الأقوى كفايته ، ولا سيما مع الاطمئنان . ( كاشف الغطاء ) .
* ولا يخلو من وجه كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) على التفصيل الذي سبق في المياه . ( آل ياسين ) .
* بينة العدم لا حكم لها ، نعم إن شهدت بأمر وجودي مستلزم لعدم التطهير
تساقطتا . ( البروجردي ) .
* إذا لم يكن أحدهما رافعا لمستند الآخر ، وإلا كان هو الحجة ، وكذا الكلام
فيما بعده . ( الحكيم ) .
* إلا إذا علم استناد بينة العدم إلى الأصل . ( الشيرازي ) .
* إذا كان مؤداهما الإثبات ، وإلا يقدم المثبت . ( الگلپايگاني ) .
* مع التساوي في الاستناد إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي أو إخبارا
عنه ، وإلا يقدم واجد الأمرين على فاقدهما . ( النائيني ) .
( 4 ) إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلا قدم ما هو مستند إلى العلم من الطرق
الأخرى . ( آل ياسين ) .