تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ( 1 ) ، لكنه مشكل ( 2 ) . 393 ( مسألة 1 ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ( 3 ) ، ويحكم ببقاء النجاسة . وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وهو قوي . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) والمنع أقرب . ( الجواهري ) . * الإشكال قوي . ( الحكيم ) . * قد مر أن مع حصول الوثوق لا إشكال فيه . ( الخوانساري ) . * مر أنه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة . ( الخوئي ) . * الأقوى كفايته ، ولا سيما مع الاطمئنان . ( كاشف الغطاء ) . * ولا يخلو من وجه كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) على التفصيل الذي سبق في المياه . ( آل ياسين ) . * بينة العدم لا حكم لها ، نعم إن شهدت بأمر وجودي مستلزم لعدم التطهير تساقطتا . ( البروجردي ) . * إذا لم يكن أحدهما رافعا لمستند الآخر ، وإلا كان هو الحجة ، وكذا الكلام فيما بعده . ( الحكيم ) . * إلا إذا علم استناد بينة العدم إلى الأصل . ( الشيرازي ) . * إذا كان مؤداهما الإثبات ، وإلا يقدم المثبت . ( الگلپايگاني ) . * مع التساوي في الاستناد إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي أو إخبارا عنه ، وإلا يقدم واجد الأمرين على فاقدهما . ( النائيني ) . ( 4 ) إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلا قدم ما هو مستند إلى العلم من الطرق الأخرى . ( آل ياسين ) .