الثاني : شهادة العدلين ( 1 ) بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ، وإن لم
يكن مطهرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء
النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا
بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف ، وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد ( 2 ) وإن لم يكن عادلا ( 3 ) .
الرابع : غيبة المسلم ( 4 ) على التفصيل ( 5 ) الذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل ( 6 ) في التطهير بطهارته .
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه غسله على
شرح
( 1 ) بل الظاهر كفاية مجرد الوثوق والاطمئنان ولو من غير العدل . ( الخوانساري ) .
( 2 ) مع عدم التهمة على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 3 ) إذا لم تكن قرينة على اتهامه . ( الحكيم ) .
( 4 ) قد مر منا التفصيل . ( الشيرازي ) .
( 5 ) بل على التفصيل السابق منا . ( الحكيم ) .
* قد مر الكلام فيه . ( الخوانساري ) .
( 6 ) مع حصول الوثوق منه على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* في غير ذي اليد منه إشكال . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
* مع كونه ذا اليد ، وإلا ففيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه . ( الخوانساري ) .
* في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشئ في يده إشكال بل منع .
( الخوئي ) .
* في مجرد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده أو يعلم تصديه لتطهيره .
( الشيرازي ) .