تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الثاني : شهادة العدلين ( 1 ) بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ، وإن لم يكن مطهرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف ، وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد ( 2 ) وإن لم يكن عادلا ( 3 ) . الرابع : غيبة المسلم ( 4 ) على التفصيل ( 5 ) الذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل ( 6 ) في التطهير بطهارته . السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه غسله على
شرح
( 1 ) بل الظاهر كفاية مجرد الوثوق والاطمئنان ولو من غير العدل . ( الخوانساري ) . ( 2 ) مع عدم التهمة على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 3 ) إذا لم تكن قرينة على اتهامه . ( الحكيم ) . ( 4 ) قد مر منا التفصيل . ( الشيرازي ) . ( 5 ) بل على التفصيل السابق منا . ( الحكيم ) . * قد مر الكلام فيه . ( الخوانساري ) . ( 6 ) مع حصول الوثوق منه على الأحوط . ( آل ياسين ) . * في غير ذي اليد منه إشكال . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . * مع كونه ذا اليد ، وإلا ففيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . * مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه . ( الخوانساري ) . * في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشئ في يده إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * في مجرد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده أو يعلم تصديه لتطهيره . ( الشيرازي ) .