الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي
بلا رطوبة .
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب
والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك
في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة
إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة
الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ( 1 ) ، ومعبد اليهود والنصارى
والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه .
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر
الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب ( 2 ) والخنزير بلا رطوبة ، ومس
الثعلب والأرنب .
فصل
( طرق ثبوت التطهير )
إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق
الثبوت أمور :
الأول : العلم ( 3 ) الوجداني .
شرح
( 1 ) المذكور في الخبر صاحب الجرح الذي يكون في مقعدته . ( الحكيم ) .
( 2 ) هذا وما بعده ليس له دليل ظاهر . ( الحكيم ) .
( 3 ) أو الاطمئنان . ( الشيرازي ) .