تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة . ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ( 1 ) ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب ( 2 ) والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
فصل ( طرق ثبوت التطهير ) إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأول : العلم ( 3 ) الوجداني .
شرح
( 1 ) المذكور في الخبر صاحب الجرح الذي يكون في مقعدته . ( الحكيم ) . ( 2 ) هذا وما بعده ليس له دليل ظاهر . ( الحكيم ) . ( 3 ) أو الاطمئنان . ( الشيرازي ) .