تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
التذكية ، ولو فيما يشترط ( 1 ) فيه الطهارة ( 2 ) ، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب ( 3 ) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ . 390 ( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ( 4 ) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . 391 ( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ( 5 ) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية . 392 ( مسألة 5 ) : يستحب ( 6 ) غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة
شرح
( 1 ) غير الصلاة . ( الإمام الخميني ) . * في غير الصلاة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) غير الصلاة كما يأتي . ( البروجردي ) . * غير الصلاة . ( الحكيم ) . ( 3 ) في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) على التفصيل الآتي في لباس المصلي . ( آل ياسين ) . * على ما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) على تأمل في إطلاقه ، وإن كان لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * غير صغار الحشرات . ( البروجردي ) . * إذا كانت ذات جلد معتد به . ( الحكيم ) . * ثبوت هذه الكلية محل إشكال ، إلا أن الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قوي . ( الإمام الخميني ) . * في قبول الحشرات للتذكية إشكال ، بل المنع عنه أظهر . ( النائيني ) . ( 6 ) في بعض ما ذكر تأمل . ( الإمام الخميني ) .