التذكية ، ولو فيما يشترط ( 1 ) فيه الطهارة ( 2 ) ، وإن لم يدبغ على
الأقوى . نعم يستحب ( 3 ) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ .
390 ( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم
محكوم بالتذكية ( 4 ) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
391 ( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل
لحمها قابل للتذكية ( 5 ) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
392 ( مسألة 5 ) : يستحب ( 6 ) غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم
تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة
شرح
( 1 ) غير الصلاة . ( الإمام الخميني ) .
* في غير الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) غير الصلاة كما يأتي . ( البروجردي ) .
* غير الصلاة . ( الحكيم ) .
( 3 ) في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) على التفصيل الآتي في لباس المصلي . ( آل ياسين ) .
* على ما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) على تأمل في إطلاقه ، وإن كان لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* غير صغار الحشرات . ( البروجردي ) .
* إذا كانت ذات جلد معتد به . ( الحكيم ) .
* ثبوت هذه الكلية محل إشكال ، إلا أن الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة
ما يعتبر في التذكية له وجه قوي . ( الإمام الخميني ) .
* في قبول الحشرات للتذكية إشكال ، بل المنع عنه أظهر . ( النائيني ) .
( 6 ) في بعض ما ذكر تأمل . ( الإمام الخميني ) .