تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
والظاهر ( 1 ) إلحاق الظلمة ( 2 ) والعمى ( 3 ) بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء ( 4 ) بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى أن عد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير . 388 ( مسألة 1 ) : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل ، كالشيشة ( 1 ) ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان الدم في المرق ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن ( 5 ) النجس بالكر الحار ( 6 ) ، ولا دبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل . 389 ( مسألة 2 ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد
شرح
* محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 1 ) فيه إشكال ، بل المنع عنه أظهر . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يخلو عن خفاء . ( آل ياسين ) . * محل تأمل . ( البروجردي ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 3 ) محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . ( 4 ) يعني بالخرطات . ( الحكيم ) . ( 5 ) قد تقدم منه عدم استبعاد طهارته بذلك إذا غلى الماء . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) تقدم منه ( قدس سره ) أنه يمكن تطهيره بالكر الحار الشديد الغليان ، والذي لم يستبعده غير بعيد . ( الجواهري ) .
هامش
( 1 ) فارسية أي الزجاجة .