الرابع : علمه باشتراط ( 1 ) الطهارة في الاستعمال المفروض .
الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا ، وإلا فمع العلم
بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة
وأن الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم ( 2 ) بطهارته ( 3 ) ، وإن
كان تطهيره إياه محتملا ، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا
مميزا وجهان ( 4 ) ، والأحوط ( 5 ) ذلك ( 6 ) ، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه
بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد
البناء ( 7 ) عليها ( 8 ) .
شرح
ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا . ( الخوئي ) .
( 2 ) الظاهر الحكم بالطهارة . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا إشكال فيها مع احتمال التطهير . ( الخوانساري ) .
* وإن كان الأظهر فيه الطهارة . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ . ( الخوئي ) .
( 5 ) والأقوى العدم مع الشرائط . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) والأظهر عدم الاشتراط . ( الحكيم ) .
* أي الاشتراط ، ولكن الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
* ولكن الأقوى الطهارة في الصبي المميز ، ولا يلحق العمى والظلمة بالغيبة
على الأصح . ( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) بشرط غيبة الطفل والولي معا ، والعلم بعدم اعتماد الولي على غيبة الصبي بناء
على عدم كفايته . ( الگلپايگاني ) .
( 8 ) إن علم بأن غيبة الصبي ليست عند الولي أمارة على الطهارة . ( البروجردي ) .