تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الرابع : علمه باشتراط ( 1 ) الطهارة في الاستعمال المفروض . الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا ، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم ( 2 ) بطهارته ( 3 ) ، وإن كان تطهيره إياه محتملا ، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان ( 4 ) ، والأحوط ( 5 ) ذلك ( 6 ) ، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء ( 7 ) عليها ( 8 ) .
شرح
ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا . ( الخوئي ) . ( 2 ) الظاهر الحكم بالطهارة . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا إشكال فيها مع احتمال التطهير . ( الخوانساري ) . * وإن كان الأظهر فيه الطهارة . ( الشيرازي ) . ( 4 ) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ . ( الخوئي ) . ( 5 ) والأقوى العدم مع الشرائط . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) والأظهر عدم الاشتراط . ( الحكيم ) . * أي الاشتراط ، ولكن الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) . * ولكن الأقوى الطهارة في الصبي المميز ، ولا يلحق العمى والظلمة بالغيبة على الأصح . ( كاشف الغطاء ) . ( 7 ) بشرط غيبة الطفل والولي معا ، والعلم بعدم اعتماد الولي على غيبة الصبي بناء على عدم كفايته . ( الگلپايگاني ) . ( 8 ) إن علم بأن غيبة الصبي ليست عند الولي أمارة على الطهارة . ( البروجردي ) .