تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الموجود في المادة ( 1 )

الثامن عشر : غيبة المسلم

فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط ( 2 ) خمسة ( 3 ) : الأول : أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس الفلاني . الثاني : علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا . الثالث : استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل ( 4 ) المسلم على الصحة .
شرح
( 1 ) بل الماء الخارج المعتصم الممتزج . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يشترط في الحكم بمطهرية الغيبة إلا احتمال التطهير من المسلم . ( الجواهري ) . ( 3 ) الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث والخامس . ( الحكيم ) . * غير الخامس من الشروط مبني على الاحتياط ، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقا ، بل ولو لم يكن مباليا في دينه ، لكن الاحتياط حسن ، نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال ، ولا يبعد مع الشروط المذكورة ، وإن كان الأحوط خلافه ، وإلحاق المميز مطلقا لا يخلو من قوة ، وكذا غير المميز التابع للمكلف ، وأما المستقل فلا يلحق على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم بالطهارة إشكال ، والأقوى كفاية مجرد احتمال التطهير . ( الخوانساري ) . * على الأحوط في غير احتمال التطهير . ( الشيرازي ) . * الأقوى عدم اعتبار شئ منها سوى احتمال الطهارة ولو اتفاقا . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) لا يخفى أن الحمل على الصحة لا تحرز به الطهارة ، نعم ترتيب آثار الطهارة من
العروة الوثقى — صفحة 292 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي