الموجود في المادة ( 1 )
الثامن عشر : غيبة المسلم
فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو
ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط ( 2 ) خمسة ( 3 ) :
الأول : أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس الفلاني .
الثاني : علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا .
الثالث : استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه
يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل ( 4 ) المسلم على الصحة .
شرح
( 1 ) بل الماء الخارج المعتصم الممتزج . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يشترط في الحكم بمطهرية الغيبة إلا احتمال التطهير من المسلم . ( الجواهري ) .
( 3 ) الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث والخامس . ( الحكيم ) .
* غير الخامس من الشروط مبني على الاحتياط ، فمع احتمال التطهير أو
حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقا ، بل ولو لم يكن مباليا في
دينه ، لكن الاحتياط حسن ، نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال ،
ولا يبعد مع الشروط المذكورة ، وإن كان الأحوط خلافه ، وإلحاق المميز مطلقا
لا يخلو من قوة ، وكذا غير المميز التابع للمكلف ، وأما المستقل فلا يلحق على
الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم بالطهارة إشكال ، والأقوى كفاية
مجرد احتمال التطهير . ( الخوانساري ) .
* على الأحوط في غير احتمال التطهير . ( الشيرازي ) .
* الأقوى عدم اعتبار شئ منها سوى احتمال الطهارة ولو اتفاقا .
( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) لا يخفى أن الحمل على الصحة لا تحرز به الطهارة ، نعم ترتيب آثار الطهارة من