تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

الثالث عشر : خروج الدم

من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر ( 1 ) لما بقي منه في الجوف ( 2 ) .

الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة

لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
الخامس عشر : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) .

السادس عشر : الاستبراء بالخرطات

بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .
السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء ( 5 )
شرح
( 1 ) تقدم الإشكال في طهارة ما عدا المتخلف في نفس اللحم المأكول . ( آل ياسين ) . ( 2 ) قد مر التفصيل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الحكم بطهارة بدن الميت بالتيمم محتاج إلى التأمل . ( الجواهري ) . * فيه إشكال ، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل . ( الخوئي ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) والأحوط الاجتناب . ( الإصفهاني ) . * بل على إشكال . ( آل ياسين ) . * محل إشكال . ( البروجردي ، الحائري ، الإمام الخميني ) . ( 5 ) قد مر الاحتياط بالمزج في تطهير المياه . ( الگلپايگاني ) .