الثالث عشر : خروج الدم
من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه
مطهر ( 1 ) لما بقي منه في الجوف ( 2 ) .
الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة
لوقوع النجاسات المخصوصة في
البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
الخامس عشر : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه
مطهر لبدنه ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) .
السادس عشر : الاستبراء بالخرطات
بعد البول ، وبالبول بعد
خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى
أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن
الحكم بالنجاسة أصلا .
السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأي
وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو
الماء ( 5 )
شرح
( 1 ) تقدم الإشكال في طهارة ما عدا المتخلف في نفس اللحم المأكول . ( آل ياسين ) .
( 2 ) قد مر التفصيل . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الحكم بطهارة بدن الميت بالتيمم محتاج إلى التأمل . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال ، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل . ( الخوئي ) .
* مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) والأحوط الاجتناب . ( الإصفهاني ) .
* بل على إشكال . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ، الحائري ، الإمام الخميني ) .
( 5 ) قد مر الاحتياط بالمزج في تطهير المياه . ( الگلپايگاني ) .