ما يظهر منهما بعد التطبيق ( 1 ) .
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلال
فإنه مطهر لبوله وروثه ،
والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي
العذرة ، وهي غائط الإنسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك
واغتذاؤه بالعلف الطاهر ( 2 ) ، حتى يزول عنه اسم الجلل ،
والأحوط ( 3 ) مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا
التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوما وفي البقر إلى ثلاثين ( 4 ) ، وفي الغنم
إلى عشرة أيام ( 5 ) ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة ( 6 ) ، وفي الدجاجة إلى
ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي ( 7 ) زوال الاسم .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء
على التفصيل الآتي .
شرح
( 1 ) هذا في باب الطهارة الحدثية هو المناط ، لكن لا تلازم بين البابين ، بل الأظهر
أن مطبق الشفتين والجفنين في المقام من الظاهر . ( النائيني ) .
( 2 ) بالأصل وإن كان متنجسا . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي )
* لا يترك في الإبل بما ذكره ، وفي البقر عشرون يوما ، وفي الغنم بما ذكره ، وفي
البطة خمسة أيام ، وفي الدجاجة بما ذكره . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الحكيم ، آل ياسين ) .
( 4 ) بل الظاهر كفاية العشرين . ( الخوئي ) .
( 5 ) وفي رواية إلى أربعة عشر وهو أحوط . ( آل ياسين ) .
( 6 ) وهو الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 7 ) مع مضي المدة المنصوصة لما يشابهه من المذكورات على الأحوط . ( آل ياسين ) .