لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ( 1 ) ملاقاة النجس في الباطن أيضا
موجب للتنجس ، وإلا فلا ينجس أصلا ، إلا إذا أخرجه وهو ملوث
بالدم .
386 ( مسألة 1 ) : إذا شك في كون شئ ( 2 ) من الباطن أو الظاهر ( 3 )
يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من
الوجهين ( 4 ) ، ويبني على طهارته ( 5 ) على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه
يرجع إلى الشك في أصل التنجس .
387 ( مسألة 2 ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ( 6 ) ،
فالمناط في الظاهر فيهما ( 7 )
شرح
الأظهر حينئذ هو التنجس . ( النائيني ) .
( 1 ) وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت . ( الحكيم ) .
( 2 ) المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن ، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين .
( الخوئي ) .
( 3 ) ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها . ( آل ياسين ) .
( 4 ) قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك . ( النائيني ) .
( 5 ) إذا كانت الشبهة موضوعية ، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع
فيه إلى مجتهده أو الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية ، لأن المتيقن خروجه من أدلة
التنجيس ما علم كونه باطنا . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية ، فالأحوط غسلهما ، وكذا كل ما
يشك في كونه من الباطن . ( البروجردي ) .
( 7 ) فيه إشكال ، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا . ( آل ياسين ) .