تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ( 1 ) ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس ، وإلا فلا ينجس أصلا ، إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم . 386 ( مسألة 1 ) : إذا شك في كون شئ ( 2 ) من الباطن أو الظاهر ( 3 ) يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من الوجهين ( 4 ) ، ويبني على طهارته ( 5 ) على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس . 387 ( مسألة 2 ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ( 6 ) ، فالمناط في الظاهر فيهما ( 7 )
شرح
الأظهر حينئذ هو التنجس . ( النائيني ) . ( 1 ) وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت . ( الحكيم ) . ( 2 ) المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن ، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين . ( الخوئي ) . ( 3 ) ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها . ( آل ياسين ) . ( 4 ) قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك . ( النائيني ) . ( 5 ) إذا كانت الشبهة موضوعية ، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع فيه إلى مجتهده أو الاحتياط . ( الإصفهاني ) . * لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية ، لأن المتيقن خروجه من أدلة التنجيس ما علم كونه باطنا . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية ، فالأحوط غسلهما ، وكذا كل ما يشك في كونه من الباطن . ( البروجردي ) . ( 7 ) فيه إشكال ، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا . ( آل ياسين ) .