فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين .
الثامن : يد الغاسل وآلات ( 1 ) الغسل في تطهير النجاسات وبقية
الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
التاسع : تبعية ما يجعل ( 2 ) مع العنب ( 3 ) أو التمر للتخليل
كالخيار ( 4 ) والبادنجان ( 5 ) ونحوهما كالخشب ( 6 ) والعود ، فإنها
تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له ( 7 ) بعد صيرورته خلا .
العاشر : من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد
الحيوان غير الإنسان ، بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل
نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف
شرح
( 1 ) الحكم بطهارتها إنما هو لأجل غسلها بالتبع ، وأما بقية الغسالة فقد مر أنها
طاهرة في نفسها . ( الخوئي ) .
( 2 ) أقول : في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان أو حاله
إشكال ، لعدم مساعدة دليل على التبعية في مثلها . ( آقا ضياء ) .
* في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع ، والذي يسهل الخطب ما مر من أن
العصير لا ينجس بالغليان . ( الخوئي ) .
( 3 ) قد مر الإشكال فيها . ( الخوانساري ) .
( 4 ) مر الإشكال فيها . ( البروجردي ) .
* وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) تقدم الإشكال في ذلك . ( الحكيم ) .
( 6 ) في مثل الخشب والعود مما لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال إلا إذا كان
للعلاج . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) بل لا تطهر ولا يطهر الخل معها على الأحوط كما مر . ( آل ياسين ) .