تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . الثامن : يد الغاسل وآلات ( 1 ) الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها . التاسع : تبعية ما يجعل ( 2 ) مع العنب ( 3 ) أو التمر للتخليل كالخيار ( 4 ) والبادنجان ( 5 ) ونحوهما كالخشب ( 6 ) والعود ، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له ( 7 ) بعد صيرورته خلا .
العاشر : من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان ، بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف
شرح
( 1 ) الحكم بطهارتها إنما هو لأجل غسلها بالتبع ، وأما بقية الغسالة فقد مر أنها طاهرة في نفسها . ( الخوئي ) . ( 2 ) أقول : في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان أو حاله إشكال ، لعدم مساعدة دليل على التبعية في مثلها . ( آقا ضياء ) . * في تبعيته في الطهارة إشكال بل منع ، والذي يسهل الخطب ما مر من أن العصير لا ينجس بالغليان . ( الخوئي ) . ( 3 ) قد مر الإشكال فيها . ( الخوانساري ) . ( 4 ) مر الإشكال فيها . ( البروجردي ) . * وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) تقدم الإشكال في ذلك . ( الحكيم ) . ( 6 ) في مثل الخشب والعود مما لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال إلا إذا كان للعلاج . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) بل لا تطهر ولا يطهر الخل معها على الأحوط كما مر . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 287 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي