الثالث : تبعية الأسير ( 1 ) للمسلم الذي أسره ، إذا كان غير بالغ
ولم يكن معه أبوه أو جده .
الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا .
الخامس : آلات تغسيل الميت ( 2 ) من السدة ( 1 ) والثوب الذي
يغسله فيه ، ويد الغاسل ( 3 ) دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار
على يد الغاسل ( 4 ) .
السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح ( 5 ) على
القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا
يشكل ( 6 ) جريان ( 7 ) حكم التبعية .
السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ،
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، بل عدم التبعية لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .
( 2 ) مع انغسالها معه ، وإلا ففيه إشكال بل منع . ( آل ياسين ) .
( 3 ) والخرقة الملفوفة بها حين غسله . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) والسدة التي يغسل عليها . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) لا إشكال فيه إذا كان رفع التغير بالنزح ، وأما إذا كان بنفسه فالظاهر عدم
جريان حكم التبعية . ( الخوانساري ) .
( 7 ) لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة ( آقا ضياء ) .
هامش
( 1 ) السدة : الصخرة التي يوضع عليها الميت حين الغسل .