384 ( مسألة 3 ) : الأقوى قبول إسلام ( 1 ) الصبي المميز إذا كان عن
بصيرة .
385 ( مسألة 4 ) : لا يجب ( 2 ) على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض
نفسه للقتل ، بل يجوز له ( 3 ) الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعية
وهي في موارد :
أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر .
الثاني : تبعية ولد الكافر ( 4 ) له ( 5 ) في الاسلام ، أبا كان أو
جدا أو أما ( 6 ) أو جدة .
شرح
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر كفاية مجرد الإظهار ولو مع العلم بالمخالفة . ( الخوانساري ) .
* لا تبعد الكفاية معه أيضا إذا كان المظهر للشهادتين جاريا على طبق
الإسلام . ( الخوئي ) .
( 1 ) أقول : فيه تأمل لإطلاق دليل التبعية ، ومع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين
في المطهرية يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة . ( آقا ضياء ) .
* في ترتب جميع أحكام الإسلام عليه تأمل . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله . ( الخوئي ) .
( 3 ) مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه ، فإن الظاهر عدم الجواز حينئذ .
( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه ، وكذا الحال في تبعية الأسير
للمسلم الذي أسره . ( الخوئي ) .
( 5 ) على إشكال في إطلاقه . ( آل ياسين ) .
( 6 ) بشرط الكفالة . ( الشيرازي ) .