تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
384 ( مسألة 3 ) : الأقوى قبول إسلام ( 1 ) الصبي المميز إذا كان عن بصيرة . 385 ( مسألة 4 ) : لا يجب ( 2 ) على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له ( 3 ) الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره .

التاسع : التبعية

وهي في موارد : أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر . الثاني : تبعية ولد الكافر ( 4 ) له ( 5 ) في الاسلام ، أبا كان أو جدا أو أما ( 6 ) أو جدة .
شرح
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر كفاية مجرد الإظهار ولو مع العلم بالمخالفة . ( الخوانساري ) . * لا تبعد الكفاية معه أيضا إذا كان المظهر للشهادتين جاريا على طبق الإسلام . ( الخوئي ) . ( 1 ) أقول : فيه تأمل لإطلاق دليل التبعية ، ومع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهرية يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة . ( آقا ضياء ) . * في ترتب جميع أحكام الإسلام عليه تأمل . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله . ( الخوئي ) . ( 3 ) مشكل خصوصا إذا أراد الحاكم إجراءه ، فإن الظاهر عدم الجواز حينئذ . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بشرط أن لا يكون الولد مظهرا للكفر مع تمييزه ، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره . ( الخوئي ) . ( 5 ) على إشكال في إطلاقه . ( آل ياسين ) . ( 6 ) بشرط الكفالة . ( الشيرازي ) .