382 ( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ، بل الفطري
أيضا ( 1 ) على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا ( 2 ) أيضا فتقبل
عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتد عدة
الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه
الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 3 ) ، ويصح الرجوع
إلى زوجته ( 4 ) بعقد جديد ، حتى قبل خروج العدة ( 5 ) على الأقوى .
383 ( مسألة 2 ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم
يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم ( 6 ) بالمخالفة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لا يحكم بطهارة الرجل المرتد عن فطرة في الظاهر بتوبته وإسلامه .
( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا ، فلا يطهر بدنه ، ولا يجوز له العقد على امرأته
مطلقا ، بل مطلق المسلمة ، وغير ذلك من أحكام المسلمين ، هذا إذا كان رجلا
معلوم الرجولية . ( الجواهري ) .
* في قبول توبة الفطري ظاهرا وطهارة بدنه وتملك ما اكتسبه بعد التوبة وفي
تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال . ( الشيرازي ) .
( 3 ) وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يصح الرجوع على الأقوى . ( البروجردي ) .
( 5 ) هذه الصورة محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها . ( الخوانساري ) .
( 6 ) بل مع العلم أيضا إن لم يظهر الخلاف في . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين ، وإلا فهو مسلم وإن كان شاكا .
( الحكيم ) .