تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
382 ( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ، بل الفطري أيضا ( 1 ) على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا ( 2 ) أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 3 ) ، ويصح الرجوع إلى زوجته ( 4 ) بعقد جديد ، حتى قبل خروج العدة ( 5 ) على الأقوى . 383 ( مسألة 2 ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم ( 6 ) بالمخالفة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لا يحكم بطهارة الرجل المرتد عن فطرة في الظاهر بتوبته وإسلامه . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا ، فلا يطهر بدنه ، ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقا ، بل مطلق المسلمة ، وغير ذلك من أحكام المسلمين ، هذا إذا كان رجلا معلوم الرجولية . ( الجواهري ) . * في قبول توبة الفطري ظاهرا وطهارة بدنه وتملك ما اكتسبه بعد التوبة وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال . ( الشيرازي ) . ( 3 ) وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يصح الرجوع على الأقوى . ( البروجردي ) . ( 5 ) هذه الصورة محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيها . ( الخوانساري ) . ( 6 ) بل مع العلم أيضا إن لم يظهر الخلاف في . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين ، وإلا فهو مسلم وإن كان شاكا . ( الحكيم ) .