لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق ( 1 ) .
الثامن : الإسلام : وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من
بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية
التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ( 2 ) ، وإن كان هو الأقوى ( 3 ) ،
نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل
هو الأقوى ( 4 ) فيما لم يكن على بدنه فعلا .
شرح
* وكذا لو شك في صحة الإسناد . ( الحكيم ) .
* بل وكذا مع الشك في استناده إليه . ( البروجردي ) .
* وكذا لو شك في تحقق الانتقال واستناد الدم إلى البق . ( النائيني ) .
* وكذا مع الشك في الانتقال والاستناد إلى البق . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) كونه كدمه محل التأمل والنظر . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* بناء على عدم تأثير النجاسة في محل النجس ، وإلا فالأقوى خلافه ، لوجوب
إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحية الإسلام لرفعه . ( آقا ضياء ) .
* القوة غير ثابتة . ( البروجردي ) .
* في الأقوائية إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* الأقوى النجاسة . ( الحكيم ) .
* لا قوة فيه . ( الخوانساري ) .
* في القوة إشكال ، والأحوط عدم الطهارة . ( الخوئي ) .
( 4 ) في القوة تأمل . ( الحكيم ) .