تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق ( 1 ) .
الثامن : الإسلام : وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ( 2 ) ، وإن كان هو الأقوى ( 3 ) ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى ( 4 ) فيما لم يكن على بدنه فعلا .
شرح
* وكذا لو شك في صحة الإسناد . ( الحكيم ) . * بل وكذا مع الشك في استناده إليه . ( البروجردي ) . * وكذا لو شك في تحقق الانتقال واستناد الدم إلى البق . ( النائيني ) . * وكذا مع الشك في الانتقال والاستناد إلى البق . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) كونه كدمه محل التأمل والنظر . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * بناء على عدم تأثير النجاسة في محل النجس ، وإلا فالأقوى خلافه ، لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحية الإسلام لرفعه . ( آقا ضياء ) . * القوة غير ثابتة . ( البروجردي ) . * في الأقوائية إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * الأقوى النجاسة . ( الحكيم ) . * لا قوة فيه . ( الخوانساري ) . * في القوة إشكال ، والأحوط عدم الطهارة . ( الخوئي ) . ( 4 ) في القوة تأمل . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 283 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي