تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أو انقلابه خلا ثانيا . 380 ( مسألة 10 ) : السيلان ( 1 ) وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه ( 1 ) كنفس التمر .

السابع : الانتقال

: دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بد من كونه على وجه لا يسند ( 2 ) إلى المنتقل عنه ( 3 ) ، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان . 381 ( مسألة 1 ) : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم ( 4 ) أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه ( 5 )
شرح
* غليانه بالنار لا تأثير له في حرمته ونجاسته ، نعم لو فرض غليانه بنفسه لم يبعد التحريم ، لكن المزيل له حينئذ هو التخليل لا غير . ( البروجردي ) . * الخل الفاسد لا ينجس بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث ، نعم لو فرض العود إلى العصيرية يعود حكمه ، لكنه مجرد فرض . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل يلزم كنفس التمر على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل يسند إلى المنتقل إليه . ( آل ياسين ) . ( 4 ) وكذا مع الشك في إسناده إلى البق . ( الخوانساري ) . ( 5 ) أو شك في استناده إلى البق . ( آل ياسين ) . * ومع العلم بأنه هو الذي مصه والشك في إسناده يحكم بالنجاسة . ( الإمام الخميني ) .
هامش
( 1 ) تستعمل باللهجة العامية العراقية بمعنى الدبس أي عصير التمر .