أو انقلابه خلا ثانيا .
380 ( مسألة 10 ) : السيلان ( 1 ) وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ،
لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه ( 1 ) كنفس التمر .
السابع : الانتقال
: دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى
جوف ما لا نفس له كالبق والقمل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر
ونحوهما ، ولا بد من كونه على وجه لا يسند ( 2 ) إلى المنتقل عنه ( 3 ) ، وإلا
لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان .
381 ( مسألة 1 ) : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم
لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم ( 4 ) أنه هو الذي مصه من جسده بحيث
أسند إليه ( 5 )
شرح
* غليانه بالنار لا تأثير له في حرمته ونجاسته ، نعم لو فرض غليانه بنفسه لم يبعد
التحريم ، لكن المزيل له حينئذ هو التخليل لا غير . ( البروجردي ) .
* الخل الفاسد لا ينجس بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث ، نعم لو فرض العود
إلى العصيرية يعود حكمه ، لكنه مجرد فرض . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل يلزم كنفس التمر على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل يسند إلى المنتقل إليه . ( آل ياسين ) .
( 4 ) وكذا مع الشك في إسناده إلى البق . ( الخوانساري ) .
( 5 ) أو شك في استناده إلى البق . ( آل ياسين ) .
* ومع العلم بأنه هو الذي مصه والشك في إسناده يحكم بالنجاسة .
( الإمام الخميني ) .
هامش
( 1 ) تستعمل باللهجة العامية العراقية بمعنى الدبس أي عصير التمر .