الباذنجان ( 1 ) أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب
أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان
بعد غليانه ( 2 ) أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
379 ( مسألة 9 ) : إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس
به ، إلا إذا ( 3 ) على ( 4 ) فإنه لا بد ( 5 ) حينئذ من ذهاب ثلثيه ( 6 )
شرح
* لا يخلو من شبهة وإشكال ، فالأحوط الترك فيما لا يكون منضما إلى التمر أو
الزبيب أو العنب بالتبعية . ( الحكيم ) .
( 1 ) إجراء حكم التبعية على المذكورات في هذه المسألة مشكل جدا . ( الخوانساري ) .
* هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان ، وإلا ففيه بأس . ( الخوئي ) .
( 2 ) في غير الخمر والمسكر ، أما فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل حتى إذا غلى . ( الإمام الخميني ) .
* هذا إذا صدق عليه عرفا العصير ، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال
الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان . ( الخوانساري ) .
( 4 ) وكان مسكرا . ( الجواهري ) .
* بل وإن غلى ، إذ لا أثر لغليان الخل الفاسد . ( الخوئي ) .
* ولم يصدق عليه أنه خل فاسد . ( الشيرازي ) .
( 5 ) هذا إذا صدق عليه العصير ، أما إذا صدق عليه الخل الفاسد فلا ينجس
بالغليان . ( الحكيم ) .
( 6 ) إذا عد خلا فاسدا فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغليان حتى يحتاج إلى
التثليث ، نعم لو فرض عوده إلى العصيرية بعد زوال الحموضة يعود حكمه ،
لكن الظاهر أنه مجرد الفرض . ( الإصفهاني ) .