تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الباذنجان ( 1 ) أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان بعد غليانه ( 2 ) أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك . 379 ( مسألة 9 ) : إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به ، إلا إذا ( 3 ) على ( 4 ) فإنه لا بد ( 5 ) حينئذ من ذهاب ثلثيه ( 6 )
شرح
* لا يخلو من شبهة وإشكال ، فالأحوط الترك فيما لا يكون منضما إلى التمر أو الزبيب أو العنب بالتبعية . ( الحكيم ) . ( 1 ) إجراء حكم التبعية على المذكورات في هذه المسألة مشكل جدا . ( الخوانساري ) . * هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان ، وإلا ففيه بأس . ( الخوئي ) . ( 2 ) في غير الخمر والمسكر ، أما فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل حتى إذا غلى . ( الإمام الخميني ) . * هذا إذا صدق عليه عرفا العصير ، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان . ( الخوانساري ) . ( 4 ) وكان مسكرا . ( الجواهري ) . * بل وإن غلى ، إذ لا أثر لغليان الخل الفاسد . ( الخوئي ) . * ولم يصدق عليه أنه خل فاسد . ( الشيرازي ) . ( 5 ) هذا إذا صدق عليه العصير ، أما إذا صدق عليه الخل الفاسد فلا ينجس بالغليان . ( الحكيم ) . ( 6 ) إذا عد خلا فاسدا فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث ، نعم لو فرض عوده إلى العصيرية بعد زوال الحموضة يعود حكمه ، لكن الظاهر أنه مجرد الفرض . ( الإصفهاني ) .