غلى ( 1 ) بعد ذلك ( 2 ) .
375 ( مسألة 5 ) : العصير التمري أو الزبيبي ( 3 ) لا يحرم ( 4 ) ولا ينجس
بالغليان على الأقوى ( 5 ) ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار .
376 ( مسألة 6 ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ، كما أنه لو شك في
ذهاب الثلثين يبني على عدمه .
377 ( مسألة 7 ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب ، يبني على أنه حصرم .
378 ( مسألة 8 ) : لا بأس ( 6 ) بجعل ( 7 )
شرح
( 1 ) تثليثه قبل الغليان لا يمنع من عروض الحرمة والنجاسة عليه بعده على الأقوى .
( البروجردي ، الخوانساري ) .
( 2 ) إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة ، أو هي مع
النجاسة على القول بها ، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان . ( الخوئي ) .
( 3 ) الأقوى إلحاق العصير الزبيبي بالعصير العنبي كما تقدم . ( الحائري ) .
* تقدم أن الأقوى هو الحرمة في العصير الزبيبي إذا غلى . ( الخوانساري ) .
( 4 ) قد مر أن الأقوى حرمة الزبيبي دون التمري إذا غليا بالنار ، وأما لو غليا بنفسهما
فالأقوى فيهما الحرمة والنجاسة . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) تقدم الاحتياط فيه . ( آل ياسين ) . * تقدم . ( البروجردي ) .
( 6 ) مشكل إذا علم بصيرورته خمرا ثم خلا . ( آل ياسين ) .
* في غير المعالج إشكال . ( الحائري ) .
* والأحوط الأولى الترك بناء على النجاسة . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط الترك . ( البروجردي ) .
* مشكل إذا علم بصيرورته خمرا ثم خلا . ( آل ياسين ) .