تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
غلى ( 1 ) بعد ذلك ( 2 ) . 375 ( مسألة 5 ) : العصير التمري أو الزبيبي ( 3 ) لا يحرم ( 4 ) ولا ينجس بالغليان على الأقوى ( 5 ) ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار . 376 ( مسألة 6 ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه . 377 ( مسألة 7 ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب ، يبني على أنه حصرم . 378 ( مسألة 8 ) : لا بأس ( 6 ) بجعل ( 7 )
شرح
( 1 ) تثليثه قبل الغليان لا يمنع من عروض الحرمة والنجاسة عليه بعده على الأقوى . ( البروجردي ، الخوانساري ) . ( 2 ) إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة ، أو هي مع النجاسة على القول بها ، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان . ( الخوئي ) . ( 3 ) الأقوى إلحاق العصير الزبيبي بالعصير العنبي كما تقدم . ( الحائري ) . * تقدم أن الأقوى هو الحرمة في العصير الزبيبي إذا غلى . ( الخوانساري ) . ( 4 ) قد مر أن الأقوى حرمة الزبيبي دون التمري إذا غليا بالنار ، وأما لو غليا بنفسهما فالأقوى فيهما الحرمة والنجاسة . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) تقدم الاحتياط فيه . ( آل ياسين ) . * تقدم . ( البروجردي ) . ( 6 ) مشكل إذا علم بصيرورته خمرا ثم خلا . ( آل ياسين ) . * في غير المعالج إشكال . ( الحائري ) . * والأحوط الأولى الترك بناء على النجاسة . ( الإمام الخميني ) . ( 7 ) فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه . ( آقا ضياء ) . * الأحوط الترك . ( البروجردي ) . * مشكل إذا علم بصيرورته خمرا ثم خلا . ( آل ياسين ) .