تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ومحتاج إلى التأمل ( 1 ) . 374 ( مسألة 4 ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس ( 2 ) إذا ( 3 )
شرح
تنجس لا يقبل التطهير بالتثليث ثانيا ، بخلاف الثانية فإن المغلي يطهر بالتثليث ، وكذا العصير الوارد بعد الغليان . ( الشيرازي ) . * الحكم بالطهارة بناء على النجاسة في الصور الثلاث مشكل ، إلا إذا صب غير الغالي في الغالي الذي لم ينقص ، لإطلاق أخبار الباب ، لبعد حملها جميعا على ما صب في الإناء دفعة مع أن المتعارف خلافه بخلاف ما نقص منه إذ ليس فيها إطلاق يشمله . ( الگلپايگاني ) . * قد تبين الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة . ( النائيني ) . ( 1 ) الفرق بينهما ظاهر ، لأن ما ذهب ثلثاه لا يطرأ بغليانه جديدا نجاسته الذاتية ، فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام فإن غير الغالي بغليانه يتنجس ذاتا فتنقلب نجاسته العرضية بها . ( آقا ضياء ) . * الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمل ، فإنه في الأول لا يذهب النجاسة العرضية بحصول الذاتية بخلاف الثاني . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) فيه إشكال ، والذي يسهل الخطب أن هذه الفروع مبنية على نجاسة العصير بالغليان بالنار ، والمختار فيه الطهارة كما مر . ( الإصفهاني ) . * الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى بقاؤه على حالته الأولى . ( الگلپايگاني ) . * إذا كان ذهاب ثلثيه بالشمس أو النار دون الهواء على الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .