ومحتاج إلى التأمل ( 1 ) .
374 ( مسألة 4 ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس ( 2 )
إذا ( 3 )
شرح
تنجس لا يقبل التطهير بالتثليث ثانيا ، بخلاف الثانية فإن المغلي يطهر
بالتثليث ، وكذا العصير الوارد بعد الغليان . ( الشيرازي ) .
* الحكم بالطهارة بناء على النجاسة في الصور الثلاث مشكل ، إلا إذا صب
غير الغالي في الغالي الذي لم ينقص ، لإطلاق أخبار الباب ، لبعد حملها جميعا على
ما صب في الإناء دفعة مع أن المتعارف خلافه بخلاف ما نقص منه إذ ليس
فيها إطلاق يشمله . ( الگلپايگاني ) .
* قد تبين الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة .
( النائيني ) .
( 1 ) الفرق بينهما ظاهر ، لأن ما ذهب ثلثاه لا يطرأ بغليانه جديدا نجاسته الذاتية ،
فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام فإن غير الغالي بغليانه يتنجس
ذاتا فتنقلب نجاسته العرضية بها . ( آقا ضياء ) .
* الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمل ، فإنه في الأول لا يذهب النجاسة
العرضية بحصول الذاتية بخلاف الثاني . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) فيه إشكال ، والذي يسهل الخطب أن هذه الفروع مبنية على نجاسة العصير
بالغليان بالنار ، والمختار فيه الطهارة كما مر . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى بقاؤه على حالته الأولى . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كان ذهاب ثلثيه بالشمس أو النار دون الهواء على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .