تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له ، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله . هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى ، فالظاهر عدم الاشكال ( 1 ) فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ( 2 ) ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ( 3 )
شرح
ما كان لكل منهما قبل غليانه . ( البروجردي ) . * لكن لا بد من العلم بذهاب الثلثين من كل من العصيرين ، وهو لا يحصل إلا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصب . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) أي عدم الإشكال في طهارتهما بعد ذهاب الثلثين منهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أي فيما ورد المطهر على الذاتية فيهما ، والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة التي استشكل في حصول الطهارة فيها واضح حيث إن المتنجس بعد ذهاب الثلثين لا دليل على طهارته بذهاب الثلثين مرة أخرى كما في الصورة السابقة بخلاف الصورة الأخيرة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الظاهر عدم الفرق بينهما . ( الإصفهاني ) . * بل منع . ( آل ياسين ) . * الفرق هو أن العصير الغالي المثلث لا ينجس بغليانه ثانيا نجاسة العصير الغالي فهو باق على نجاسته العرضية التي لا تزول بالتثليث ، بخلاف ما لم يغل بعد فإنه ينجس بالغليان نجاسة العصير التي تزول به . ( البروجردي ) . * ضعيف . ( الحكيم ) . * لا إشكال في الفرق لوضوحه ، لا لما ذكره ( قدس سره ) بل لأن المثلث لو