واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر
من المرق أو غيره فغلى ( 1 ) يصير حراما ( 2 ) ونجسا ( 3 ) على القول
بالنجاسة .
373 ( مسألة 3 ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب
ثلثاه ، يشكل ( 4 ) طهارته ( 5 ) وإن ذهب ثلثا المجموع ( 6 ) ، نعم لو
كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) وغلى ما في الحبة . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الظاهر أنه لا ينجس ولا يحرم لصدق الاستهلاك أيضا ، نعم إذا غلى ماء الحبة
وهو في الجلد قبل أن ينقطع فالحكم كما في المتن من النجاسة والحرمة .
( الفيروزآبادي ) .
* إذا علم أن ماء الحبة الملقاة في القدر بلغ مرتبة الإسكار لا لقلته حرم ، وإلا
فلا . ( الجواهري ) .
( 3 ) بشرط السراية ، وإلا فالمرق طاهر والحبة نجسة بناء على النجاسة .
( الشيرازي ) .
( 4 ) إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع . ( الجواهري ) .
* بل لا يطهر بناء على النجاسة . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل الظاهر العدم ، إلا أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلا مستهلكا في الآخر .
( الحكيم ) .
* بل يقوي عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان . ( الخوئي ) .
( 6 ) ذهاب الثلثين لكونه مطهرا لما لم يذهب ثلثاه دون ما ذهب ، فالبقاء على
النجاسة حينئذ في هذا الفرض ظاهر . ( النائيني ) .
( 7 ) لكن يعتبر فيه ذهاب ثلثي المجموع بحسب وزنه أو كيله بعد الصب ، لا باعتبار