تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى ( 1 ) يصير حراما ( 2 ) ونجسا ( 3 ) على القول بالنجاسة . 373 ( مسألة 3 ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ، يشكل ( 4 ) طهارته ( 5 ) وإن ذهب ثلثا المجموع ( 6 ) ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) وغلى ما في الحبة . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الظاهر أنه لا ينجس ولا يحرم لصدق الاستهلاك أيضا ، نعم إذا غلى ماء الحبة وهو في الجلد قبل أن ينقطع فالحكم كما في المتن من النجاسة والحرمة . ( الفيروزآبادي ) . * إذا علم أن ماء الحبة الملقاة في القدر بلغ مرتبة الإسكار لا لقلته حرم ، وإلا فلا . ( الجواهري ) . ( 3 ) بشرط السراية ، وإلا فالمرق طاهر والحبة نجسة بناء على النجاسة . ( الشيرازي ) . ( 4 ) إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع . ( الجواهري ) . * بل لا يطهر بناء على النجاسة . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل الظاهر العدم ، إلا أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلا مستهلكا في الآخر . ( الحكيم ) . * بل يقوي عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان . ( الخوئي ) . ( 6 ) ذهاب الثلثين لكونه مطهرا لما لم يذهب ثلثاه دون ما ذهب ، فالبقاء على النجاسة حينئذ في هذا الفرض ظاهر . ( النائيني ) . ( 7 ) لكن يعتبر فيه ذهاب ثلثي المجموع بحسب وزنه أو كيله بعد الصب ، لا باعتبار
العروة الوثقى — صفحة 277 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي