أو بذهاب ( 1 ) ثلثيه ، بناء على ما ذكرنا من عدم ( 2 ) الفرق ( 3 )
بين أن يكون بالنار أو بالهواء ( 4 ) ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في
طبخه تطهر بالجفاف ( 5 ) ، وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج
إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 6 ) من حيث إن
المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ،
والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية ، المحل المعد للطبخ ، مثل القدر
والآلات لا كل محل ، كالثوب والبدن ( 7 ) ونحوهما .
372 ( مسألة 2 ) : إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب ، فعصر
شرح
* فيه وفي مبناه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) فيه منع ، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي ، ويسهل الخطب أنه
لا ينجس بالغليان كما مر . ( الخوئي ) .
( 2 ) تقدم عدم صحة هذا المبنى . ( البروجردي ) .
( 3 ) قد مر الإشكال فيه . ( الإصفهاني ) .
* تقدم ما هو الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) قد مر الإشكال في المبني . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم المنع عنه . ( النائيني ) .
( 5 ) فيه تأمل ، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى .
( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) بل المنع عنه أظهر . ( النائيني ) .
( 7 ) بل الأظهر طهارتهما بذلك . ( الجواهري ) .
* بناء على النجاسة ، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو
من قوة . ( الشيرازي ) .