تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
أو بذهاب ( 1 ) ثلثيه ، بناء على ما ذكرنا من عدم ( 2 ) الفرق ( 3 ) بين أن يكون بالنار أو بالهواء ( 4 ) ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف ( 5 ) ، وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 6 ) من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية ، المحل المعد للطبخ ، مثل القدر والآلات لا كل محل ، كالثوب والبدن ( 7 ) ونحوهما . 372 ( مسألة 2 ) : إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب ، فعصر
شرح
* فيه وفي مبناه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) فيه منع ، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي ، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مر . ( الخوئي ) . ( 2 ) تقدم عدم صحة هذا المبنى . ( البروجردي ) . ( 3 ) قد مر الإشكال فيه . ( الإصفهاني ) . * تقدم ما هو الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) قد مر الإشكال في المبني . ( الگلپايگاني ) . * تقدم المنع عنه . ( النائيني ) . ( 5 ) فيه تأمل ، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) بل المنع عنه أظهر . ( النائيني ) . ( 7 ) بل الأظهر طهارتهما بذلك . ( الجواهري ) . * بناء على النجاسة ، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 276 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي