بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية
بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين ( 1 ) المذكورات .
وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن ( 2 ) أو بالكيل أو ( 3 ) بالمساحة ،
ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد
إشكال ( 4 ) ، إلا أن يكون ( 5 ) في يده ، ويخبر بطهارته وحليته ، وحينئذ
يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله ( 6 ) قبل ذهاب
الثلثين .
371 ( مسألة 1 ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ( 7 )
شرح
( 1 ) قد مر أن الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلية بذهاب الثلثين . ( الحائري ) .
( 2 ) لا عبرة به وإنما العبرة بالكيل والمساحة ويرجع أحدهما إلى الآخر . ( الخوئي ) .
( 3 ) التقدير بكل من الأخيرين راجع إلى التقدير بأمر واحد وهو الكم ، ويقابله
التقدير بالأول وهو الثقل ، ولا إشكال في أن التقدير بالكم سابق دائما على
التقدير بالثقل ، فلا معنى للتخيير بينهما ، بل إما أن يكون بالأول لا غير أو بالثاني
لا غير ، والأظهر التقدير بالكم ، فإذا ذهب الثلثان بحسب الكم فقد حل وإن
لم يذهبا بحسب الوزن . ( الحكيم ) .
( 4 ) أقربه العدم . ( الجواهري ) . * قوي . ( الحكيم ) .
* يمكن الإثبات به . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى الثبوت . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده ، بل لا يبعد قبول قول
الثقة وإن لم يكن عدلا . ( الخوئي ) .
( 6 ) ولم يكن ممن يشربه وإن لم يستحله . ( الخوئي ) .
( 7 ) بل لا يطهر على الأحوط . ( آل ياسين ) .