عدم نجاسته ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) الاجتناب عنه ، فعلى المختار
فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة
فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط .
ولا فرق ( 3 ) بين أن يكون ( 4 ) الذهاب بالنار أو بالشمس ( 5 )
أو بالهواء ( 6 ) ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها
شرح
* قد عرفت أن الأقوى نجاسته وأنه يجب الاجتناب عنه . ( الفيروزآبادي ) .
* قد عرفت أن نجاسته هي الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) قد مر أن الاحتياط لا يترك فيما إذا غلى بغير النار . ( الحائري ) .
* تقدم أنه إذا غلى أو نش بغير النار فالأحوط البناء على نجاسته ، ولا يطهر إلا
بصيرورته خلا . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يترك ، كما مر . ( آل ياسين ، البروجردي ) .
( 3 ) الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار ، ولإلحاق الشمس بها وجه . ( آل ياسين ) .
( 4 ) قد مر الكلام فيه سابقا . ( الخوانساري ) .
* قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار . ( الخوئي ) .
( 5 ) تقدم الإشكال فيما إذا كان الذهاب بغير النار ، وكذا في مطهريته . ( الحائري ) .
* قد مر الإشكال في الحلية بذهاب الثلثين بغير النار فيما غلى بالنار ، وكذا في
حلية ما غلى بغير النار إلا إذا صار خلا . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) في الذهاب بالهواء إشكال . ( الإصفهاني ) .
* تقدم التفصيل . ( البروجردي ) .
* تقدم الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* إلحاق الهواء بالنار مشكل بل ممنوع . ( النائيني ) .