تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
عدم نجاسته ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط . ولا فرق ( 3 ) بين أن يكون ( 4 ) الذهاب بالنار أو بالشمس ( 5 ) أو بالهواء ( 6 ) ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها
شرح
* قد عرفت أن الأقوى نجاسته وأنه يجب الاجتناب عنه . ( الفيروزآبادي ) . * قد عرفت أن نجاسته هي الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) قد مر أن الاحتياط لا يترك فيما إذا غلى بغير النار . ( الحائري ) . * تقدم أنه إذا غلى أو نش بغير النار فالأحوط البناء على نجاسته ، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يترك ، كما مر . ( آل ياسين ، البروجردي ) . ( 3 ) الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار ، ولإلحاق الشمس بها وجه . ( آل ياسين ) . ( 4 ) قد مر الكلام فيه سابقا . ( الخوانساري ) . * قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار . ( الخوئي ) . ( 5 ) تقدم الإشكال فيما إذا كان الذهاب بغير النار ، وكذا في مطهريته . ( الحائري ) . * قد مر الإشكال في الحلية بذهاب الثلثين بغير النار فيما غلى بالنار ، وكذا في حلية ما غلى بغير النار إلا إذا صار خلا . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) في الذهاب بالهواء إشكال . ( الإصفهاني ) . * تقدم التفصيل . ( البروجردي ) . * تقدم الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * إلحاق الهواء بالنار مشكل بل ممنوع . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 274 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي