تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بنجاسته ( 1 ) ، لأنه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة ، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنه إن صدق ( 2 ) عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيته أخرى ، يكون طاهرا وحلالا ، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع ، وكل مسكر نجس . 370 ( مسألة 8 ) : إذا شك في الانقلاب ( 3 ) بقي على النجاسة .

السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي

على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار ( 4 )
شرح
( 1 ) كون الفرض من الاستحالة محل تأمل كما مر في نظائره غير مرة . ( آل ياسين ) . * تقدم الإشكال في المائعات المقطرة بالتصعيد . ( البروجردي ) . * تقدم أن الأقوى نجاسته . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال كما مر . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) المعيار في الحكم بالنجاسة عدم كونه حقيقة أخرى عرفا وإن لم يصدق عليه الاسم بل ولو اختلف الخواص والآثار . ( الحائري ) . ( 3 ) وكانت الشبهة مصداقية . ( الشيرازي ) . ( 4 ) وقد عرفت أن المختار حرمته ونجاسته لو غلى بنفسه ، ولا يزول حكمه إلا بصيرورته خلا ولا أثر للتثليث فيه أصلا ، وأما لو غلى بالنار فالمختار فيه الحرمة والطهارة ، وبالتثليث يرتفع حرمته . ( الإصفهاني ) .