تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فإن الانقلاب ( 1 ) إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها ( 2 ) باق ( 3 ) بعد الانقلاب أيضا . 369 ( مسألة 7 ) : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ( 4 ) ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ( 5 ) ثم ماء لا يحكم
شرح
( 1 ) الظاهر أن المقصود هنا أيضا اعتبار انقلاب الخمر خلا ، وإذا صدق الانقلاب إلى الخل يطهر وإن كان الانقلاب السابق عليه من العصير إلى الخمر لا يصدق صيرورة العرضية ذاتية ، مع أن عدم الصدق ممنوع لتساوي الفرعين من هذه الحيثية ، وإنما الفارق أن المنجس للعصير في الفرع الأول من سنخ النجس الذاتي اللاحق دون الفرع الثاني ، وهذا لا يوجب الفرق . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) في بقاء أثرها تأمل ، والأقرب العدم إذ الخل لم يلاق شيئا من النجاسة . ( الجواهري ) . ( 3 ) قد مر في نظيره أن الأقوى الطهارة على إشكال في بعض الفروض بل مطلقا . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لا معنى للحكم بطهارته مع انعدامه عرفا ، بل هو محكوم بالعدم ، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتية . ( الحكيم ) . * مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة ، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) قد مر الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجس . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 272 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي