تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
خلا بمجرد الوقوع ( 1 ) فيه ( 2 ) . 367 ( مسألة 5 ) : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا تطهر ( 3 ) المتنجسات ( 4 ) به وتطهر بها . 368 ( مسألة 6 ) : إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته ( 5 ) ، لأن النجاسة ( 6 ) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا ، لأنها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجس ( 7 ) العصير بسائر النجاسات .
شرح
* لا وجه لهذا الاستثناء . ( الخوانساري ) . * بل حتى إذا علم ذلك . ( الخوئي ) . * بل الظاهر تنجس الخل وإن علم الانقلاب كذلك . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل وبعده على الأقوى ، والظاهر أنه إذا مضى عليه مدة كاليوم ومثله ينقلب خلا . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا يخلو من تأمل . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر تنجس الخل بها ولو علم انقلابها كذلك . ( النائيني ) . ( 3 ) لكن مع تأثر المحل بالنجاسة العارضة لا مع عدمه كالخمر الملاقي للنجاسة كما أشرنا إليه آنفا . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) بل تطهر به أيضا إذا تغير الاسم والمصداق . ( الجواهري ) . ( 5 ) محل نظر وتأمل . ( الخوانساري ) . ( 6 ) بل لشمول إطلاق ما دل على طهارة الخل المبدل من الخمر لمثله ، وأما ما أفاده ( قدس سره ) فغير مفيد . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) مر حكم ذلك آنفا . ( الخوئي ) .