خلا بمجرد الوقوع ( 1 ) فيه ( 2 ) .
367 ( مسألة 5 ) : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة
النوعية بخلافها ، ولذا لا تطهر ( 3 ) المتنجسات ( 4 ) به وتطهر بها .
368 ( مسألة 6 ) : إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك
انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته ( 5 ) ، لأن النجاسة ( 6 ) العرضية
صارت ذاتية بصيرورته خمرا ، لأنها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف
ما إذا تنجس ( 7 ) العصير بسائر النجاسات .
شرح
* لا وجه لهذا الاستثناء . ( الخوانساري ) .
* بل حتى إذا علم ذلك . ( الخوئي ) .
* بل الظاهر تنجس الخل وإن علم الانقلاب كذلك . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل وبعده على الأقوى ، والظاهر أنه إذا مضى عليه مدة كاليوم ومثله ينقلب خلا .
( الجواهري ) .
( 2 ) لا يخلو من تأمل . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر تنجس الخل بها ولو علم انقلابها كذلك . ( النائيني ) .
( 3 ) لكن مع تأثر المحل بالنجاسة العارضة لا مع عدمه كالخمر الملاقي للنجاسة كما
أشرنا إليه آنفا . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) بل تطهر به أيضا إذا تغير الاسم والمصداق . ( الجواهري ) .
( 5 ) محل نظر وتأمل . ( الخوانساري ) .
( 6 ) بل لشمول إطلاق ما دل على طهارة الخل المبدل من الخمر لمثله ، وأما ما أفاده
( قدس سره ) فغير مفيد . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) مر حكم ذلك آنفا . ( الخوئي ) .