364 ( مسألة 2 ) : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على
حرمته .
365 ( مسألة 3 ) : بخار ( 1 ) البول ( 2 ) أو الماء المتنجس طاهر ،
فلا بأس ( 3 ) بما يتقاطر ( 4 ) من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة
السقف .
366 ( مسألة 4 ) : إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر
وتنجس الخل ، إلا إذا علم ( 5 ) انقلابها ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) إلا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إذا علم أنه من البول أو الماء المتنجس فالأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بل الأقوى النجاسة مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس . ( الحائري ) .
* الأقوى نجاسته . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
* بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من
النجس أو المتنجس . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل وإن علم ذلك . ( آل ياسين ) .
* لا وجه لهذا الاستثناء . ( البروجردي ) .
* فيه منع مع أنه مجرد فرض . ( الإمام الخميني ) .
* بل وإن علم انقلابها خلا . ( الشيرازي ) .
( 6 ) في كفايته إشكال ، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل ، فلا يفيد
انقلابه خلا في طهارته . ( آقا ضياء ) .
* في الاستثناء نظر . ( الحكيم ) .