تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
364 ( مسألة 2 ) : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته . 365 ( مسألة 3 ) : بخار ( 1 ) البول ( 2 ) أو الماء المتنجس طاهر ، فلا بأس ( 3 ) بما يتقاطر ( 4 ) من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف . 366 ( مسألة 4 ) : إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل ، إلا إذا علم ( 5 ) انقلابها ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) إلا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) إذا علم أنه من البول أو الماء المتنجس فالأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل الأقوى النجاسة مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس . ( الحائري ) . * الأقوى نجاسته . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . * بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجس . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل وإن علم ذلك . ( آل ياسين ) . * لا وجه لهذا الاستثناء . ( البروجردي ) . * فيه منع مع أنه مجرد فرض . ( الإمام الخميني ) . * بل وإن علم انقلابها خلا . ( الشيرازي ) . ( 6 ) في كفايته إشكال ، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل ، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته . ( آقا ضياء ) . * في الاستثناء نظر . ( الحكيم ) .