تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
نجاسة خارجية إليه ، فلو وقع فيه ( 1 ) حال كونه خمرا شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر ( 2 ) بالانقلاب ( 3 ) . 363 ( مسألة 1 ) : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ، وكذا ( 4 ) إذا صار خمرا ثم انقلب خلا ( 5 ) .
شرح
* محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . ( 1 ) بناء على اكتسابها النجاسة ولو باستهلاكها فيه ، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض استهلاكه فيه ، إذ ليس في البين إلا . النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) لا يبعد طهارته به في صورة الملاقاة ، بل في صورة وقوع عين النجاسة فيه أيضا مع الاستهلاك . ( الإصفهاني ) . * إذا استهلكت فيه قبل الانقلاب أو لم تكن عينية فلا يبعد الطهارة وإن كان لا يخلو عن الإشكال لا سيما في البول ونحوه مما هو أشد حكما . ( آل ياسين ) . * الأقوى الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجس الإناء به . ( الخوئي ) . * الطهارة لا تخلو من قوة إن استهلكت فيه عين النجاسة قبل الانقلاب . ( الشيرازي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 5 ) الأقوى الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) . * الظاهر أنه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجس سابقا . ( الخوئي ) . * الظاهر أنه يطهر . ( الفيروزآبادي ) .