نجاسة خارجية إليه ، فلو وقع فيه ( 1 ) حال كونه خمرا شئ من البول أو
غيره أو لاقى نجسا لم يطهر ( 2 ) بالانقلاب ( 3 ) .
363 ( مسألة 1 ) : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ،
وكذا ( 4 ) إذا صار خمرا ثم انقلب خلا ( 5 ) .
شرح
* محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .
( 1 ) بناء على اكتسابها النجاسة ولو باستهلاكها فيه ، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض
استهلاكه فيه ، إذ ليس في البين إلا . النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب .
( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يبعد طهارته به في صورة الملاقاة ، بل في صورة وقوع عين النجاسة فيه أيضا
مع الاستهلاك . ( الإصفهاني ) .
* إذا استهلكت فيه قبل الانقلاب أو لم تكن عينية فلا يبعد الطهارة وإن كان
لا يخلو عن الإشكال لا سيما في البول ونحوه مما هو أشد حكما . ( آل ياسين ) .
* الأقوى الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجس الإناء به . ( الخوئي ) .
* الطهارة لا تخلو من قوة إن استهلكت فيه عين النجاسة قبل الانقلاب .
( الشيرازي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 5 ) الأقوى الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) .
* الظاهر أنه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريته عن ظرفه المتنجس
سابقا . ( الخوئي ) .
* الظاهر أنه يطهر . ( الفيروزآبادي ) .