وكذا في صيرورة ( 1 ) الطين خزفا ( 2 ) أو آجرا ، ومع
الشك ( 3 ) في الاستحالة لا يحكم بالطهارة . ( 4 )
الخامس : الانقلاب
: كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان
بنفسه أو بعلاج كإلقاء شئ من الخل أو الملح فيه ، سواء استهلك أو
بقي على حاله ( 5 ) ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول
شرح
* الأظهر بقاء النجاسة فيه وفيما بعده . ( الشيرازي ) .
* لا ينبغي التأمل ، نعم في الخزف والآجر تأمل فإن المطبوخ لا يستحيل
بالطبخ . ( كاشف الغطاء ) . * الحكم بالطهارة للاستحالة أظهر . ( الجواهري ) .
* الأقوى بقاؤه على النجاسة ، وكذلك الخزف والآجر والجص والنورة ونحو
ذلك . ( النائيني ) . * الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .
( 1 ) الأقوى في المذكورات البقاء على النجاسة . ( الحكيم ) .
( 2 ) الظاهر أن صيرورة الطين خزفا أو آجرا ليس باستحالة . ( الجواهري ) .
* الظاهر عدم الصدق فيهما . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيه إشكال ، لأن شكه موجب للشك في بقاء الموضوع عرفا ، فلا يجري
استصحاب لنجاسته ، فقاعدة الطهارة محكمة . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
* إن كانت الشبهة مصداقية ، وأما إذا كانت مفهومية فالأشبه الطهارة .
( الشيرازي ) .
* هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعية وأما إذا كانت مفهومية فالأظهر هو
الحكم بالطهارة . ( الخوئي ) .
( 5 ) مع عدم استهلاكه فيه نظر ، لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( آل ياسين ) .