تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال ( 2 ) .

الرابع : الاستحالة

: وهي تبدل حقيقة ( 3 ) الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى ( 4 ) فإنها تطهر النجس بل والمتنجس ( 5 ) ، كالعذرة تصير ترابا ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا ( 6 ) ، والبول ( 7 ) أو الماء المتنجس بخارا ( 8 ) ، والكلب ملحا ، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا ، والطعام النجس جزءا من الحيوان . وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا ، والحليب إذا صار جبنا ، وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل ( 9 ) .
شرح
( 1 ) قوي . ( الحكيم ) . * والأقوى بقاؤه على النجاسة . ( النائيني ) . * إذا كان الجفاف مستندا إلى إشراق الشمس فلا إشكال . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) قد عرفت الإشكال في طهارة ما عدا الأرض وتوابعها مطلقا . ( آل ياسين ) . ( 3 ) الأولى أن يقال : إنها تبدل الشئ إلى شئ آخر يعد في نظر العرف متولدا منه فيكون الأول منعدما والثاني حادثا . ( الحكيم ) . ( 4 ) عرفا ، وفي كونها مطهرة مسامحة . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) فيه تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . ( 6 ) أو دخانا . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) إذا صار البول بخارا والبخار راجعا إلى الصورة الأولى ، فلا يترك الاحتياط فيه ، ولا يبعد صدق العنوان . ( الفيروزآبادي ) . ( 8 ) في كونه من الاستحالة تأمل كما مر . ( آل ياسين ) . ( 9 ) الظاهر عدم صدقها فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) .