لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا
فلا إشكال ( 2 ) .
الرابع : الاستحالة
: وهي تبدل حقيقة ( 3 ) الشئ وصورته النوعية
إلى صورة أخرى ( 4 ) فإنها تطهر النجس بل والمتنجس ( 5 ) ، كالعذرة
تصير ترابا ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا ( 6 ) ، والبول ( 7 ) أو الماء
المتنجس بخارا ( 8 ) ، والكلب ملحا ، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا ،
والطعام النجس جزءا من الحيوان .
وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا
صارت طحينا أو عجينا أو خبزا ، والحليب إذا صار جبنا ، وفي صدق
الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل ( 9 ) .
شرح
( 1 ) قوي . ( الحكيم ) . * والأقوى بقاؤه على النجاسة . ( النائيني ) .
* إذا كان الجفاف مستندا إلى إشراق الشمس فلا إشكال . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) قد عرفت الإشكال في طهارة ما عدا الأرض وتوابعها مطلقا . ( آل ياسين ) .
( 3 ) الأولى أن يقال : إنها تبدل الشئ إلى شئ آخر يعد في نظر العرف متولدا منه
فيكون الأول منعدما والثاني حادثا . ( الحكيم ) .
( 4 ) عرفا ، وفي كونها مطهرة مسامحة . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) فيه تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 6 ) أو دخانا . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) إذا صار البول بخارا والبخار راجعا إلى الصورة الأولى ، فلا يترك الاحتياط
فيه ، ولا يبعد صدق العنوان . ( الفيروزآبادي ) .
( 8 ) في كونه من الاستحالة تأمل كما مر . ( آل ياسين ) .
( 9 ) الظاهر عدم صدقها فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) .