في مطهرية الأرض ( 1 )
362 ( مسألة 7 ) : الحصير يطهر ( 2 ) بإشراق ( 3 ) الشمس ( 4 ) على
أحد طرفيه طرفه الآخر ( 5 ) ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة ،
فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير
آخر ( 6 ) ، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا .
وأما الجدار المتنجس ، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه
فلا يبعد ( 7 ) طهارة ( 8 ) جانبه ( 9 ) الآخر إذا جف به ، وإن كان
شرح
* أقواه عدم المطهرية كما تقدم نظيره . ( الشيرازي ) .
( 1 ) وتقدم أن عدم المطهرية هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) تقدم الإشكال في ذلك . ( الحكيم ) .
* قد مر الإشكال فيه . ( الفيروزآبادي ، الگلپايگاني ) .
( 3 ) قد مر الإشكال في تطهره به . ( الإصفهاني ) .
* قد سبق الإشكال في طهارة الحصير بإشراق الشمس ، نعم البورياء يطهر
بإشراق الشمس على ظاهرها - باطنها وخلفها . ( الشيرازي ) .
( 4 ) تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
* إذا كان الجفاف بإشراق الشمس . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط . ( الإمام
الخميني ) .
( 8 ) بل هي بعيدة جدا . ( البروجردي ) .
( 9 ) مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .