تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( مسألة 4 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض ( 1 ) هي في حكمها ( 2 ) وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار ( 3 ) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك . 360 ( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين . 361 ( مسألة 6 ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في الحصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبني ( 4 ) على عدمه على إشكال ( 5 ) تقدم ( 6 ) نظيره ( 7 )
شرح
( 1 ) بحيث تعد من أجزائها . ( البروجردي ) . * وتعد من أجزائها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إذا كانت معدودة من أجرائها عرفا للمناسبات الخارجية بينهما . ( الحكيم ) . ( 3 ) مع مراعاة الاحتياط المتقدم . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) مشكل بل ممنوع . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) . * مر أن الأقوى عدم المطهرية . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) تقدم أن الأقوى هو الحكم ببقاء النجاسة . ( البروجردي ) . * وتقدم أن الأقوى عدم المطهرية . ( الحكيم ) . ( 7 ) وتقدم أن الأظهر عدم الحكم بالطهارة . ( الخوئي ) .