( مسألة 4 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت
واقعة على الأرض ( 1 ) هي في حكمها ( 2 ) وإن أخذت منها لحقت
بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار ( 3 ) الثابت في
الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم
المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك .
360 ( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان
لها عين .
361 ( مسألة 6 ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال
العين بعد العلم بوجودها أو في الحصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو
بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن
الإشراق من ستر ونحوه يبني ( 4 ) على عدمه على إشكال ( 5 ) تقدم ( 6 )
نظيره ( 7 )
شرح
( 1 ) بحيث تعد من أجزائها . ( البروجردي ) .
* وتعد من أجزائها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إذا كانت معدودة من أجرائها عرفا للمناسبات الخارجية بينهما . ( الحكيم ) .
( 3 ) مع مراعاة الاحتياط المتقدم . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) مشكل بل ممنوع . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) .
* مر أن الأقوى عدم المطهرية . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) تقدم أن الأقوى هو الحكم ببقاء النجاسة . ( البروجردي ) .
* وتقدم أن الأقوى عدم المطهرية . ( الحكيم ) .
( 7 ) وتقدم أن الأظهر عدم الحكم بالطهارة . ( الخوئي ) .