350 ( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال ( 1 ) ، وأما أخمص
القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام
الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى
على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
351 ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية ( 2 ) المسح على الحائط ( 3 ) ، وإن كان
لا يخلو عن إشكال ( 4 ) .
352 ( مسألة 4 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون
مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها
لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب .
353 ( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس ( 5 ) لا بد من
شرح
( 1 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) .
* مما لا يصل إلى الأرض ، بل الأقوى عدم الطهارة ، وأما المقدار الذي وصل
إليها متعارفا كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل فالأقوى هو الطهارة .
( الإمام الخميني ) .
* لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو
بالمسح . ( الخوئي ) .
( 2 ) غير ظاهر . ( البروجردي ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأحوط عدم الاكتفاء به . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل منع . ( آل ياسين ) .
* الكفاية قوية . ( الشيرازي ) .
( 5 ) أي في باطن القدم . ( الفيروزآبادي ) .