تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
350 ( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال ( 1 ) ، وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض . 351 ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية ( 2 ) المسح على الحائط ( 3 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 4 ) . 352 ( مسألة 4 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب . 353 ( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس ( 5 ) لا بد من
شرح
( 1 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) . * مما لا يصل إلى الأرض ، بل الأقوى عدم الطهارة ، وأما المقدار الذي وصل إليها متعارفا كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل فالأقوى هو الطهارة . ( الإمام الخميني ) . * لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح . ( الخوئي ) . ( 2 ) غير ظاهر . ( البروجردي ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 3 ) الأحوط عدم الاكتفاء به . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل منع . ( آل ياسين ) . * الكفاية قوية . ( الشيرازي ) . ( 5 ) أي في باطن القدم . ( الفيروزآبادي ) .