تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
في ماء ( 1 ) الاستنجاء ( 2 ) ، لكن الأحوط ( 3 ) اعتبار زوالها ، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية ( 4 ) اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها ( 5 ) أيضا ( 6 ) . 349 ( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 7 ) ، وإن قيل ( 8 ) بطهارته بالتبع ( 9 ) .
شرح
* التي لا تزول غالبا بالمسح أو المشي . ( الحكيم ) . * بحيث لا يصدق كونها من أجزاء النجس عرفا وإن علم بوجودها . ( الشيرازي ) . ( 1 ) الأثر المغتفر بقاؤه في المقام هو المغتفر في الاستنجاء بالأحجار وسيأتي أنه عبارة عما لا يزول عادة إلا بالماء . ( النائيني ) . ( 2 ) الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة . ( الخوئي ) . كما جاء في المستمسك : " . . . لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار . . . " . * في بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار وهو الصحيح . ( الگلپايگاني ) ( 3 ) لا يترك ، بل لا يخلو اعتباره من قوة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) التي لا يحكم العرف بوجودها . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) بل الطهارة قوية . ( الشيرازي ) . ( 6 ) إذا كانت مما لا يزول بالمشي عادة . ( آل ياسين ) . ( 7 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم الطهارة . ( الإمام الخميني ) . ( 8 ) لا يخلو من إجمال وإشكال . ( الگلپايگاني ) . ( 9 ) وهو قوي . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 258 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي