في ماء ( 1 ) الاستنجاء ( 2 ) ، لكن الأحوط ( 3 ) اعتبار زوالها ، كما
أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية ( 4 ) اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن
كان لا يبعد طهارتها ( 5 ) أيضا ( 6 ) .
349 ( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل
في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 7 ) ، وإن قيل ( 8 )
بطهارته بالتبع ( 9 ) .
شرح
* التي لا تزول غالبا بالمسح أو المشي . ( الحكيم ) .
* بحيث لا يصدق كونها من أجزاء النجس عرفا وإن علم بوجودها .
( الشيرازي ) .
( 1 ) الأثر المغتفر بقاؤه في المقام هو المغتفر في الاستنجاء بالأحجار وسيأتي أنه عبارة
عما لا يزول عادة إلا بالماء . ( النائيني ) .
( 2 ) الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة .
( الخوئي ) . كما جاء في المستمسك : " . . . لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار . . . " .
* في بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار وهو الصحيح . ( الگلپايگاني )
( 3 ) لا يترك ، بل لا يخلو اعتباره من قوة . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) التي لا يحكم العرف بوجودها . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) بل الطهارة قوية . ( الشيرازي ) .
( 6 ) إذا كانت مما لا يزول بالمشي عادة . ( آل ياسين ) .
( 7 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم الطهارة . ( الإمام الخميني ) .
( 8 ) لا يخلو من إجمال وإشكال . ( الگلپايگاني ) .
( 9 ) وهو قوي . ( الشيرازي ) .