أرضا ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه
يشكل ( 1 ) الحكم ( 2 ) بمطهريته ( 3 ) أيضا .
355 ( مسألة 7 ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست ، تطهر بالمشي ، وأما
إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال ( 4 ) ، لما مر ( 5 ) من
الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهرات : الشمس : وهي تطهر الأرض وغيرها من كل
ما لا ينقل ( 6 )
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الحكم بمطهريته . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل ينبغي الجزم بعدمه . ( آل ياسين ) .
* بل الظاهر العدم . ( الحكيم ) .
* لكون الأصل مثبتا ، وفيه نظر بناء على اعتبار أصالة عدم الحاجب كما في
الوضوء . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل يقوى عدمها . ( البروجردي ) .
* الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية . ( الخوئي ) .
* الأقوى عدم المطهرية . ( الشيرازي ) .
* والأقوى عدم مطهريته . ( النائيني ) .
( 4 ) مر الحكم في مثله . ( الجواهري ) .
* ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة
الحاصلة بالمشي إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل . ( الخوئي ) .
* قد مر ضعف المبنى . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) وقد مر أن الأقوى التعميم . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) على إشكال في غير الأرض وما يعد من توابعها عرفا . ( آل ياسين ) .