تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
أرضا ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل ( 1 ) الحكم ( 2 ) بمطهريته ( 3 ) أيضا . 355 ( مسألة 7 ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست ، تطهر بالمشي ، وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال ( 4 ) ، لما مر ( 5 ) من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهرات : الشمس : وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل ( 6 )
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الحكم بمطهريته . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل ينبغي الجزم بعدمه . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر العدم . ( الحكيم ) . * لكون الأصل مثبتا ، وفيه نظر بناء على اعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل يقوى عدمها . ( البروجردي ) . * الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية . ( الخوئي ) . * الأقوى عدم المطهرية . ( الشيرازي ) . * والأقوى عدم مطهريته . ( النائيني ) . ( 4 ) مر الحكم في مثله . ( الجواهري ) . * ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل . ( الخوئي ) . * قد مر ضعف المبنى . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) وقد مر أن الأقوى التعميم . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) على إشكال في غير الأرض وما يعد من توابعها عرفا . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 261 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي