وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى
من يمشي عليهما أيضا مشكل ( 1 ) ، وكذا نعل الدابة وكعب عصا
الأعرج ، وخشبة الأقطع ( 2 ) ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من
المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف ، وفي
الجورب إشكال ( 3 ) إلا إذا تعارف ( 4 ) لبسه ( 5 ) بدلا عن النعل .
ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من
اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء ( 6 ) الصغار التي لا تتميز ( 7 ) كما
شرح
( 1 ) والأقوى الإلحاق . ( الفيروزآبادي ) .
* وإن كان في إلحاقهما بالنسبة إليه أيضا وجه قوي ، وكذا ما بعده .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) تطهير الأرض لهذا كله هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* الأقوى الإلحاق في الجميع . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) وإن تعارف لبسه بدلا عن النعل على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 4 ) في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال . ( آقا ضياء ) .
* بل وإن تعارف . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
* فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* حتى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف أي الصوف ومثله ،
وأما إذا كان بطنه من الجلود كما قد يعمل منها فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع
عدم التعارف ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) في فرض التعارف أيضا لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) .
( 6 ) الأحوط إزالتها . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) بل التي لا تزول بالمشي والمسح عادة . ( آل ياسين ) .