تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي ، وإن كان أحوط ( 1 ) ، ويشترط طهارة ( 2 ) الأرض وجفافها ( 3 ) ، نعم الرطوبة ( 4 ) غير المسرية ( 5 ) غير مضرة ( 6 ) . ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ( 7 ) ، مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يشترط طهارتها . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . * على الأحوط فيهما . ( الخوانساري ) . ( 4 ) الأحوط بل الأقوى اعتبار الجفاف عرفا . ( الحائري ) . ( 5 ) مع صدق الجفاف . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) حيث لا تضر بصدق الجفاف واليبوسة عرفا . ( آل ياسين ) . * الأحوط اعتبار صدق الجفاف . ( البروجردي ) . * إذا صدق معها الجفاف واليبوسة . ( الخوئي ) . * لو لم تضر بصدق الجفاف واليبوسة . ( الشيرازي ) . * ما لم تمنع صدق الجفاف . ( الگلپايگاني ) . * إذا كانت قليلة جدا بحيث لا تمنع عن صدق اليبس والجفاف . ( النائيني ) . ( 7 ) إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح ، وإلا ففي التبعية إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه . ( النائيني ) . ( 8 ) في القوة إشكال . ( الحكيم ) .