والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على
الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين
بالمسح أو بالمشي ، وإن كان أحوط ( 1 ) ، ويشترط طهارة ( 2 ) الأرض
وجفافها ( 3 ) ، نعم الرطوبة ( 4 ) غير المسرية ( 5 ) غير مضرة ( 6 ) .
ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ( 7 ) ، مما
يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو
النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا يشترط طهارتها . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط فيهما . ( الخوانساري ) .
( 4 ) الأحوط بل الأقوى اعتبار الجفاف عرفا . ( الحائري ) .
( 5 ) مع صدق الجفاف . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) حيث لا تضر بصدق الجفاف واليبوسة عرفا . ( آل ياسين ) .
* الأحوط اعتبار صدق الجفاف . ( البروجردي ) .
* إذا صدق معها الجفاف واليبوسة . ( الخوئي ) .
* لو لم تضر بصدق الجفاف واليبوسة . ( الشيرازي ) .
* ما لم تمنع صدق الجفاف . ( الگلپايگاني ) .
* إذا كانت قليلة جدا بحيث لا تمنع عن صدق اليبس والجفاف . ( النائيني ) .
( 7 ) إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح ، وإلا ففي التبعية إشكال ،
وإن كان لا يخلو عن وجه . ( النائيني ) .
( 8 ) في القوة إشكال . ( الحكيم ) .