كالأبنية والحيطان وما يتصل بها ( 1 ) من الأبواب
والأخشاب والأوتاد ( 2 ) والأشجار ( 3 ) وما عليها ( 4 ) من الأوراق
والثمار والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن
صارت يابسة ، ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف
المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها
من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات
والمتنجسات ، ولا تطهر من المنقولات إلا الحصر ( 5 ) والبواري ( 6 )
شرح
( 1 ) فيما لا يحسب من تبعات الأرض كالنباتات المتصلة بها إشكال للتشكيك في
شمول عنوان الموضوع في الدليل . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) المحتاج إليها في البناء لا مطلق ما في الجدار على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) فيها وفي النباتات والثمار وكذا الظروف المثبتة نوع تأمل ، وإن لا يخلو من قوة ،
فالاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) طهارة الأشجار وسائر النباتات بها محل تردد وكذا الظروف المثبتة والسفينة ( البروجردي )
( 5 ) في تطهرهما بها إشكال . ( الإصفهاني ) .
* فيه تأمل لضعف سند روايته ( 1 ) ، فلا وجه للتعدي عما يصدق عليه الأرض
بتبعاتها وسطح البيت وجدرانه بتبعاتها من السفن والطراريد ، وبالجملة موضوع
المسألة ! الأرض وما يصدق عليه البيت لا عنوان المنقول وغيره ، وحينئذ ربما
يكون إلحاق الكاري وقباب السفينة بالبيت أولى من إلحاقها بغيرها كما لا يخفى ( آقا ضياء )
* في طهارة الحصر بها إشكال . ( الشيرازي ) .
* في طهرهما بالشمس إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) وفيهما أيضا إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1042 كتاب الطهارة باب 29 من أبواب النجاسات ح 3 .