العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها ( 1 ) فالظاهر ( 2 ) كفاية ( 3 )
المشي ( 4 ) وإن لم يعلم ( 5 ) بزوالها على فرض الوجود .
354 ( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو
شئ آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه
شرح
( 1 ) أي مع العلم بتنجس القدم . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( الحائري ) .
* فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم الكفاية . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الظاهر خلافه مع احتمال الحيلولة . ( الحكيم ) .
( 4 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالمشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود .
( الإصفهاني ) .
* بل لا يكفي على الأظهر ، إلا أن يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( آل ياسين ) .
* بل الظاهر عدم الكفاية . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود . ( الخوئي ) .
* عدم الكفاية لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
* أي في طهارة باطن القدم . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) في كفايته إشكال ، للشك في حصول التطهير به ، وأصالة عدم وجود العين
في المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض ، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا
أصالة عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل
والوضوء ، للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجئ فيه شبهة المثبتية فيحتاج
إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا ، ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي
التالي له . ( آقا ضياء ) .
* بل الظاهر عدم الكفاية . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر عدم كفايته . ( البروجردي ) .