تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها ( 1 ) فالظاهر ( 2 ) كفاية ( 3 ) المشي ( 4 ) وإن لم يعلم ( 5 ) بزوالها على فرض الوجود . 354 ( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه
شرح
( 1 ) أي مع العلم بتنجس القدم . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( الحائري ) . * فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم الكفاية . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الظاهر خلافه مع احتمال الحيلولة . ( الحكيم ) . ( 4 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالمشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( الإصفهاني ) . * بل لا يكفي على الأظهر ، إلا أن يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر عدم الكفاية . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود . ( الخوئي ) . * عدم الكفاية لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . * أي في طهارة باطن القدم . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) في كفايته إشكال ، للشك في حصول التطهير به ، وأصالة عدم وجود العين في المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض ، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا أصالة عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل والوضوء ، للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجئ فيه شبهة المثبتية فيحتاج إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا ، ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له . ( آقا ضياء ) . * بل الظاهر عدم الكفاية . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر عدم كفايته . ( البروجردي ) .