من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ( 1 ) ، بخلاف ما إذا بقي
بعدها شئ من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب ( 2 ) ، وعلى هذا فإن أزال
العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة ( 3 ) أخرى ، وإن
أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان ( 4 ) .
337 ( مسألة 30 ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة
فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها ، وكذا
البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ( 5 ) ، لأن الجلد
والخيط ( 6 ) ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم
يكن .
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الاحتساب إلا إذا استدام صب الماء بعد الإزالة ولو آنا ما .
( الإصفهاني ) .
* إذا استمر الصب بعد زوالها ولو يسيرا على الأحوط كما تقدم . ( الحكيم ) .
* فيه تأمل ، بل لا بد من صدق الغسل بعد زوال العين . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل الظاهر احتسابها . ( الجواهري ) .
( 3 ) على الأحوط كما مر . ( الجواهري ) .
( 4 ) اعتبار الثانية على الأحوط كما مر . ( الجواهري ) .
( 5 ) يطهر ظاهره ، وأما الباطن فلا يطهر إلا بما مر في الحبوب . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) الأحوط عصر الخيط ونحوه مما يتخلله الماء ولو بإمرار اليد عليه بعنف وقوة .
( آل ياسين ) .
* في بعض الأحوال . ( الحكيم ) .
* في عد الخيط مما لا يعصر مع رسوب الماء فيه تأمل ، بل المنع عنه أظهر .
( النائيني ) .