تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ( 1 ) ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب ( 2 ) ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة ( 3 ) أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان ( 4 ) . 337 ( مسألة 30 ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ( 5 ) ، لأن الجلد والخيط ( 6 ) ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الاحتساب إلا إذا استدام صب الماء بعد الإزالة ولو آنا ما . ( الإصفهاني ) . * إذا استمر الصب بعد زوالها ولو يسيرا على الأحوط كما تقدم . ( الحكيم ) . * فيه تأمل ، بل لا بد من صدق الغسل بعد زوال العين . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل الظاهر احتسابها . ( الجواهري ) . ( 3 ) على الأحوط كما مر . ( الجواهري ) . ( 4 ) اعتبار الثانية على الأحوط كما مر . ( الجواهري ) . ( 5 ) يطهر ظاهره ، وأما الباطن فلا يطهر إلا بما مر في الحبوب . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) الأحوط عصر الخيط ونحوه مما يتخلله الماء ولو بإمرار اليد عليه بعنف وقوة . ( آل ياسين ) . * في بعض الأحوال . ( الحكيم ) . * في عد الخيط مما لا يعصر مع رسوب الماء فيه تأمل ، بل المنع عنه أظهر . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 245 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي