تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه ( 1 ) طهر بالغمس ( 2 ) في الكر ، أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير ( 3 ) بوصف الإطلاق ( 4 ) يطهر ، وإن صار مضافا ( 5 ) أو متلويا بعد العصر ( 6 ) كما مر سابقا . 335 ( مسألة 28 ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية ( 7 ) بعد صب الماء على الشئ المتنجس . 336 ( مسألة 29 ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد
شرح
( 1 ) وزالت عينه . ( البروجردي ) . * ولم يبق إلا اللون . ( الحكيم ) . * وزالت عينه . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . ( 2 ) وحصول الغسل بالعصر احتياطا ، وكذا في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل وفي القليل أيضا . ( الجواهري ) . ( 4 ) بل في القليل أيضا إذا كان كذلك على الأقوى . ( الشيرازي ) . ( 5 ) تقدم الكلام فيه وفيما قبله . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق إذ لا منافاة بينهما قطعا . ( آقا ضياء ) . * أو قبله إذا لم يخرج بالتلون عن الإطلاق . ( الحكيم ) . ( 7 ) على الأحوط وإلا فالأقرب عدم اعتبارها . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم اعتبارها . ( الخوئي ) . * الظاهر عدم الاعتبار أيضا إذا لم ينقص ولم يجف الماء المنصب عليه . ( الفيروزآبادي ) .