نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه ( 1 ) طهر بالغمس ( 2 ) في الكر ،
أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا
نفذ فيه الماء في الكثير ( 3 ) بوصف الإطلاق ( 4 ) يطهر ، وإن صار
مضافا ( 5 ) أو متلويا بعد العصر ( 6 ) كما مر سابقا .
335 ( مسألة 28 ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ،
فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر
الفورية ( 7 ) بعد صب الماء على الشئ المتنجس .
336 ( مسألة 29 ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد
شرح
( 1 ) وزالت عينه . ( البروجردي ) .
* ولم يبق إلا اللون . ( الحكيم ) .
* وزالت عينه . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
( 2 ) وحصول الغسل بالعصر احتياطا ، وكذا في الفرع الآتي . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل وفي القليل أيضا . ( الجواهري ) .
( 4 ) بل في القليل أيضا إذا كان كذلك على الأقوى . ( الشيرازي ) .
( 5 ) تقدم الكلام فيه وفيما قبله . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق إذ لا منافاة بينهما قطعا . ( آقا ضياء ) .
* أو قبله إذا لم يخرج بالتلون عن الإطلاق . ( الحكيم ) .
( 7 ) على الأحوط وإلا فالأقرب عدم اعتبارها . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم اعتبارها . ( الخوئي ) .
* الظاهر عدم الاعتبار أيضا إذا لم ينقص ولم يجف الماء المنصب عليه .
( الفيروزآبادي ) .