تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ظاهره تنجس ظاهره ثانيا ( 1 ) ، نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ( 2 ) ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله ( 3 ) ، وإن كان مثل القدر من الصفر . 339 ( مسألة 32 ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ، ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة . 340 ( مسألة 33 ) : النبات المتنجس ( 4 ) يطهر بالغمس في الكثير ، بل
شرح
* المصبوب في الماء النجس ينجس ظاهره فقط ، والمتنجس المذاب يختلط ظاهره وباطنه بعضا مع بعض ، ولا تنجس الأجزاء الباطنية . ( الشيرازي ) . * المتيقن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر ، وأما الباطن منه فتنجسه غير معلوم . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في المتنجس المذاب بخلاف ما كان مصبوبا في الماء النجس فإنه طاهر في الفرض . ( الشيرازي ) . ( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر ، نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر . ( الخوئي ) . ( 3 ) لكن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهيره وهكذا كلما شك في بروز الباطن النجس . ( الحكيم ) . * إلا في المحمول عند من يستشكل فيه ، وهكذا استعماله بعد ما سحق شئ منه . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) يعني ظاهره . ( الگلپايگاني ) .