ظاهره تنجس ظاهره ثانيا ( 1 ) ، نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة
إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم
بطهارته ( 2 ) ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من
استعماله ( 3 ) ، وإن كان مثل القدر من الصفر .
339 ( مسألة 32 ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع
الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ، ويطهر ظاهره ، وإن
بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة .
340 ( مسألة 33 ) : النبات المتنجس ( 4 ) يطهر بالغمس في الكثير ، بل
شرح
* المصبوب في الماء النجس ينجس ظاهره فقط ، والمتنجس المذاب يختلط
ظاهره وباطنه بعضا مع بعض ، ولا تنجس الأجزاء الباطنية . ( الشيرازي ) .
* المتيقن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر ، وأما الباطن منه فتنجسه غير
معلوم . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في المتنجس المذاب بخلاف ما كان مصبوبا في الماء النجس فإنه طاهر في
الفرض . ( الشيرازي ) .
( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر ، نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر .
( الخوئي ) .
( 3 ) لكن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهيره وهكذا
كلما شك في بروز الباطن النجس . ( الحكيم ) .
* إلا في المحمول عند من يستشكل فيه ، وهكذا استعماله بعد ما سحق شئ
منه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) يعني ظاهره . ( الگلپايگاني ) .