الحليب ( 1 ) النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء ( 2 ) كذلك .
332 ( مسألة 25 ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق
إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي
المرة ( 3 ) في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر ( 4 ) فيه حفيرة
يجتمع الغسالة فيها ، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر .
333 ( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء
القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ( 5 ) ولو أريد
تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ، بأن كان هناك
طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثم يجعل فيها
الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث
لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر ( 6 )
شرح
( 1 ) الحليب النجس لا يقبل التطهير كغيره من المايعات كما سبق . ( الحكيم ) .
( 2 ) ويمكن ذلك في القليل أيضا بوضعه في مصفاة مثلا وصب الماء عليه حتى ينفذ
فيه . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) قد مر أن لزوم التعدد في جميع النجاسات هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 4 ) أو كان على نحو يخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لأطرافه جديدا ، وإلا يشكل
أمره . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) يمكن تطهيره ظاهرا بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثم صب الماء
الطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطا ، وما ذكره هو الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* بناء على نجاسة الغسالة ، وقد مر الكلام فيها . ( الخوئي ) .
( 6 ) ويطرد ذلك في جميع ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده فإن