تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الحليب ( 1 ) النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء ( 2 ) كذلك . 332 ( مسألة 25 ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة ( 3 ) في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر ( 4 ) فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها ، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر . 333 ( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ( 5 ) ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر ( 6 )
شرح
( 1 ) الحليب النجس لا يقبل التطهير كغيره من المايعات كما سبق . ( الحكيم ) . ( 2 ) ويمكن ذلك في القليل أيضا بوضعه في مصفاة مثلا وصب الماء عليه حتى ينفذ فيه . ( الجواهري ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) قد مر أن لزوم التعدد في جميع النجاسات هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 4 ) أو كان على نحو يخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لأطرافه جديدا ، وإلا يشكل أمره . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) يمكن تطهيره ظاهرا بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثم صب الماء الطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطا ، وما ذكره هو الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * بناء على نجاسة الغسالة ، وقد مر الكلام فيها . ( الخوئي ) . ( 6 ) ويطرد ذلك في جميع ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده فإن