338 ( مسألة 31 ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات ( 1 ) إذا
صب ( 2 ) في الماء النجس ( 3 ) أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره
وباطنه ( 4 ) ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره ، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير
شرح
( 1 ) ذائب الفلزات لا تنفذ النجاسة في باطنه ، نعم لو علم صيرورة الظاهر باطنا
بالصياغة نجس الباطن ، ويمكن القول بأن الأجسام الصقيلة التي تزلق
المايعات عنها ولا تتأثر بها أصلا لا تتحمل النجاسة طبعا ، ولكن الاحتياط
لا يترك . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) الصب في الماء النجس إنما ينجس ظاهره الملاقي لذلك الماء دون أعماقه
الذائبة . ( النائيني ) .
( 3 ) لو انتشر في الماء حال الصب ثم استمسك ، وأما إذا كان على حاله قبل الصب
فالظاهر أنه كقطرة من زئبق واقعة في الماء النجس لا ينجس إلا ظاهره .
( الإصفهاني ) .
* ووصل الماء إلى تمام أجزائه ، وأما تنجسه بوصول النجس إليه كسائر
المايعات فمحل تأمل ، والأحوط الاجتناب عنه ، وكذا حال المتنجس المذاب
فإن تنجس سائره بالسراية محل تأمل ، والأحوط الاجتناب . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) في سراية النجاسة إلى باطنه نظر ، إذ مثل هذا الميعان لا يوجب تأثيرا في ملاقيه
كي يرتكز في أمثاله السراية إلى جميعها بمحض ملاقاة جزء منها ، بل حكم
ميعانها حكم جوامدها في عدم تنجس أزيد من موضع الملاقاة ، وإن كان
للتأمل في هذه الجهة مجال . ( آقا ضياء ) .
* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
* في تنجس باطنه تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .
* بل ينجس ظاهره فقط إذا صب في الماء النجس . ( الخوئي ) .