تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
338 ( مسألة 31 ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات ( 1 ) إذا صب ( 2 ) في الماء النجس ( 3 ) أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ( 4 ) ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره ، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير
شرح
( 1 ) ذائب الفلزات لا تنفذ النجاسة في باطنه ، نعم لو علم صيرورة الظاهر باطنا بالصياغة نجس الباطن ، ويمكن القول بأن الأجسام الصقيلة التي تزلق المايعات عنها ولا تتأثر بها أصلا لا تتحمل النجاسة طبعا ، ولكن الاحتياط لا يترك . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) الصب في الماء النجس إنما ينجس ظاهره الملاقي لذلك الماء دون أعماقه الذائبة . ( النائيني ) . ( 3 ) لو انتشر في الماء حال الصب ثم استمسك ، وأما إذا كان على حاله قبل الصب فالظاهر أنه كقطرة من زئبق واقعة في الماء النجس لا ينجس إلا ظاهره . ( الإصفهاني ) . * ووصل الماء إلى تمام أجزائه ، وأما تنجسه بوصول النجس إليه كسائر المايعات فمحل تأمل ، والأحوط الاجتناب عنه ، وكذا حال المتنجس المذاب فإن تنجس سائره بالسراية محل تأمل ، والأحوط الاجتناب . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) في سراية النجاسة إلى باطنه نظر ، إذ مثل هذا الميعان لا يوجب تأثيرا في ملاقيه كي يرتكز في أمثاله السراية إلى جميعها بمحض ملاقاة جزء منها ، بل حكم ميعانها حكم جوامدها في عدم تنجس أزيد من موضع الملاقاة ، وإن كان للتأمل في هذه الجهة مجال . ( آقا ضياء ) . * في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) . * في تنجس باطنه تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . * بل ينجس ظاهره فقط إذا صب في الماء النجس . ( الخوئي ) .