تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
إلا بإلقاء الكر ( 1 ) أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) من جهة احتمال عدم صدق ( 3 ) انفصال الغسالة ( 4 ) . 334 ( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ( 5 ) ،
شرح
الأحوط بل الأقوى هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير . ( النائيني ) . ( 1 ) بل يطهر بالقليل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها . ( الشيرازي ) . ( 2 ) أقواه الطهارة . ( آل ياسين ) . * لا إشكال فيه . ( الجواهري ) . * إذا كان الماء الراسب بعيدا عن السطح الظاهر يرتفع الإشكال . ( الحكيم ) . ( 3 ) عدم صدق ذلك لا يضر بعد انتقالها من ظاهرها إلى باطنها . ( البروجردي ) . * طهارة الظاهر لا يتوقف على انفصال الغسالة فلا إشكال فيها . ( الإمام الخميني ) . * المعتبر في تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه وقد مر حكم الغسالة . ( الخوئي ) . * لا يضر عدم انفصال الغسالة في الصورة المذكورة لو سلم عدم صدق الانفصال . ( الشيرازي ) . * الظاهر كفاية الانتقال سريعا وعدم الحاجة إلى الانفصال . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) فلا يطهر حينئذ بالماء القليل ، وهو الأقوى كما مر . ( النائيني ) . ( 5 ) على القول بكفاية الغسلة المزيلة فالأقوى الاكتفاء إذا كان الأحمر آخر ما يخرج ، وكذا لو صبغ بالنيل النجس يطهر مع نفوذه بالكثير والقليل . ( كاشف الغطاء ) .