إلا بإلقاء الكر ( 1 ) أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملا يمكن
تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا
بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) من جهة احتمال عدم
صدق ( 3 ) انفصال الغسالة ( 4 ) .
334 ( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء
الأحمر ( 5 ) ،
شرح
الأحوط بل الأقوى هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير . ( النائيني ) .
( 1 ) بل يطهر بالقليل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها . ( الشيرازي ) .
( 2 ) أقواه الطهارة . ( آل ياسين ) .
* لا إشكال فيه . ( الجواهري ) .
* إذا كان الماء الراسب بعيدا عن السطح الظاهر يرتفع الإشكال . ( الحكيم ) .
( 3 ) عدم صدق ذلك لا يضر بعد انتقالها من ظاهرها إلى باطنها . ( البروجردي ) .
* طهارة الظاهر لا يتوقف على انفصال الغسالة فلا إشكال فيها . ( الإمام
الخميني ) .
* المعتبر في تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول
لا انفصالها عن المغسول نفسه وقد مر حكم الغسالة . ( الخوئي ) .
* لا يضر عدم انفصال الغسالة في الصورة المذكورة لو سلم عدم صدق
الانفصال . ( الشيرازي ) .
* الظاهر كفاية الانتقال سريعا وعدم الحاجة إلى الانفصال . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) فلا يطهر حينئذ بالماء القليل ، وهو الأقوى كما مر . ( النائيني ) .
( 5 ) على القول بكفاية الغسلة المزيلة فالأقوى الاكتفاء إذا كان الأحمر آخر
ما يخرج ، وكذا لو صبغ بالنيل النجس يطهر مع نفوذه بالكثير والقليل . ( كاشف الغطاء ) .