غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر ( 1 )
كفاية ( 2 ) المرة ( 3 ) .
323 ( مسألة 16 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على
المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء
عليه ، وانفصال معظم الماء ( 4 ) ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ
شرح
منه الحكم بلزوم الأكثر في الشبهة الموضوعية في مثل المقام . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) مشكل . ( الإصفهاني ) .
* في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات ، ولما كان تشخيص الموارد شأن
الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرة . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأظهر اعتبار الثلاث . ( النائيني ) .
( 2 ) الأحوط فيه التعفير والغسل ثلاثا . ( الحكيم ) .
( 3 ) ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء ،
والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء فيدخل في المطلقات المقتضية
لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء ، ولكن الأحوط خلافه
تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا . ( آقا ضياء ) .
* إن كانت الشبهة مفهومية ، وإلا فلا بد من التثليث على الأحوط إن لم يكن
أقوى لا سيما في بعض فروض المسألة . ( آل ياسين ) .
* بل الظاهر عدم كفايتها . ( البروجردي ) . * الأحوط لزوم الثلاث ( الخوانساري ) .
* فيما كانت الشبهة مصداقية وكان مسبوقا بعدم الظرفية بخلاف الشبهة
المصداقية في غير المسبوق بشئ أو المسبوق بالظرفية فيعتبر فيهما التثليث ، وأما
الشبهات المفهومية فلا بد فيها من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد . ( الشيرازي ) .
* إذا كانت في المفهوم ، وإلا فالأقوى اعتبار التثليث . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل الأحوط انفصال تمام الماء في الغسلة المزيلة ، ويكفي الصدق العرفي من غير