تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر ( 1 ) كفاية ( 2 ) المرة ( 3 ) . 323 ( مسألة 16 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ( 4 ) ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ
شرح
منه الحكم بلزوم الأكثر في الشبهة الموضوعية في مثل المقام . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) مشكل . ( الإصفهاني ) . * في الشبهات المفهومية في بعض النجاسات ، ولما كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرة . ( الإمام الخميني ) . * بل الأظهر اعتبار الثلاث . ( النائيني ) . ( 2 ) الأحوط فيه التعفير والغسل ثلاثا . ( الحكيم ) . ( 3 ) ولو من جهة أن الخارج من عمومات وجوب الغسل مرة خصوص الإناء ، والأصل يقتضي عدم اتصاف الجسم بكونه إناء فيدخل في المطلقات المقتضية لوجوب الغسل مرة في كل جسم لم يتصف بكونه إناء ، ولكن الأحوط خلافه تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا . ( آقا ضياء ) . * إن كانت الشبهة مفهومية ، وإلا فلا بد من التثليث على الأحوط إن لم يكن أقوى لا سيما في بعض فروض المسألة . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر عدم كفايتها . ( البروجردي ) . * الأحوط لزوم الثلاث ( الخوانساري ) . * فيما كانت الشبهة مصداقية وكان مسبوقا بعدم الظرفية بخلاف الشبهة المصداقية في غير المسبوق بشئ أو المسبوق بالظرفية فيعتبر فيهما التثليث ، وأما الشبهات المفهومية فلا بد فيها من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد . ( الشيرازي ) . * إذا كانت في المفهوم ، وإلا فالأقوى اعتبار التثليث . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل الأحوط انفصال تمام الماء في الغسلة المزيلة ، ويكفي الصدق العرفي من غير