تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
فيه وتحريكه ( 1 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر ( 2 ) بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . 317 ( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ( 3 ) مما تنجس بالكلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو ( 4 ) لو شرب الكلب منه ، بل والقربة ( 5 ) والمطهرة وما أشبه ذلك . 318 ( مسألة 11 ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة . 319 ( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .
شرح
( 1 ) تحريكا عنيفا . ( الإصفهاني ) . * في كفايته إشكال ، نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحركها عنيفا حتى حصل التعفير والغسل بالتراب يكفي . ( الإمام الخميني ) . * تحريكا شديدا يتحقق به الغسل بالتراب . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل الظاهر قيام الماء مقام التراب عند التعذر . ( الجواهري ) . ( 3 ) إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفير محلها . ( الجواهري ) . * الأحوط إجراء الحكم فيما يصدق عليه أنه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم يصدق عليه الظرف ، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيلزم التعفير في تطهيره . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( البروجردي ) .