فيه وتحريكه ( 1 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما لا يمكن
فيه ذلك فالظاهر ( 2 ) بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط
التعفير في الغسل بالماء الكثير .
317 ( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ( 3 ) مما تنجس
بالكلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في
وجوب التعفير حتى مثل الدلو ( 4 ) لو شرب الكلب منه ، بل
والقربة ( 5 ) والمطهرة وما أشبه ذلك .
318 ( مسألة 11 ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ،
بل يكفي التعفير مرة واحدة .
319 ( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .
شرح
( 1 ) تحريكا عنيفا . ( الإصفهاني ) .
* في كفايته إشكال ، نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحركها
عنيفا حتى حصل التعفير والغسل بالتراب يكفي . ( الإمام الخميني ) .
* تحريكا شديدا يتحقق به الغسل بالتراب . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل الظاهر قيام الماء مقام التراب عند التعذر . ( الجواهري ) .
( 3 ) إذا صدق اسم الفضلة وجب تعفير محلها . ( الجواهري ) .
* الأحوط إجراء الحكم فيما يصدق عليه أنه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم يصدق
عليه الظرف ، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيلزم التعفير في
تطهيره . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( البروجردي ) .